responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 293


التلفظ وقصد المعنى تفصيلا ، فكيف يجب على العاجز عنهما ؟ ! لأن التلفظ باللفظ الدال بالوضع على المعنى المستلزم للقصد إلى المعنى التفصيلي إجمالا يغني عن الالتفات إليه تفصيلا ، وإذا تعذر الالتفات إجمالا إلى المعنى التفصيلي في ضمن اللفظ الموضوع له تعين الالتفات تفصيلا إلى المعنى الاجمالي الذي أفهمه ، لما عرفت من أن المقصود الأصلي معنى التكبير ، مع أنه لولا اعتبار قصد المعنى هنا لم يكن شئ يشار بإصبعه أو بيده إليه .
والتزام وجوب إفهامه الصيغة إجمالا فيشير إليها ليس بأولى من التزام وجوب إفهام معناها ، لما عرفت من أن المقصود الأصلي هو معنى التكبير وأنه هو التكبير الحقيقي . نعم ، لو تعذر إفهام المعنى أفهم الصيغة إجمالا .
< فهرس الموضوعات > استحباب سبع تكبيرات لمطلق الصلاة < / فهرس الموضوعات > واعلم أنه يستحب افتتاح مطلق الصلاة ولو نافلة في وجه قوي - وفاقا لجماعة منهم المفيد [1] والمحقق [2] والمصنف [3] والشهيدان [4] والحلي [5] قدس الله أسرارهم في المقنعة والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض - بسبع تكبيرات < فهرس الموضوعات > جعل تكبيرة الاحرام إحداها < / فهرس الموضوعات > إحداها تكبيرة الافتتاح ، على المعروف عن غير والد المجلسي المحكي عنه كون الافتتاح بمجموع ما يختاره من الثلاث أو الخمس أو السبع [6] ; لظاهر الأخبار ، مثل قوله عليه السلام - في رواية أبي بصير - : ( إذا افتتحت فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا ، وكل ذلك



[1] المقنعة : 111 .
[2] المعتبر 2 : 155 .
[3] المنتهى 1 : 269 .
[4] الذكرى : 179 ، وروض الجنان : 260 .
[5] السرائر 1 : 216 و 307 .
[6] البحار 84 : 357 .

293

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست