نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 293
التلفظ وقصد المعنى تفصيلا ، فكيف يجب على العاجز عنهما ؟ ! لأن التلفظ باللفظ الدال بالوضع على المعنى المستلزم للقصد إلى المعنى التفصيلي إجمالا يغني عن الالتفات إليه تفصيلا ، وإذا تعذر الالتفات إجمالا إلى المعنى التفصيلي في ضمن اللفظ الموضوع له تعين الالتفات تفصيلا إلى المعنى الاجمالي الذي أفهمه ، لما عرفت من أن المقصود الأصلي معنى التكبير ، مع أنه لولا اعتبار قصد المعنى هنا لم يكن شئ يشار بإصبعه أو بيده إليه . والتزام وجوب إفهامه الصيغة إجمالا فيشير إليها ليس بأولى من التزام وجوب إفهام معناها ، لما عرفت من أن المقصود الأصلي هو معنى التكبير وأنه هو التكبير الحقيقي . نعم ، لو تعذر إفهام المعنى أفهم الصيغة إجمالا . < فهرس الموضوعات > استحباب سبع تكبيرات لمطلق الصلاة < / فهرس الموضوعات > واعلم أنه يستحب افتتاح مطلق الصلاة ولو نافلة في وجه قوي - وفاقا لجماعة منهم المفيد [1] والمحقق [2] والمصنف [3] والشهيدان [4] والحلي [5] قدس الله أسرارهم في المقنعة والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض - بسبع تكبيرات < فهرس الموضوعات > جعل تكبيرة الاحرام إحداها < / فهرس الموضوعات > إحداها تكبيرة الافتتاح ، على المعروف عن غير والد المجلسي المحكي عنه كون الافتتاح بمجموع ما يختاره من الثلاث أو الخمس أو السبع [6] ; لظاهر الأخبار ، مثل قوله عليه السلام - في رواية أبي بصير - : ( إذا افتتحت فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا ، وكل ذلك