responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 292


من عدم الخلاف في اعتبار الإشارة [1] ، وإن قال في الروض : إنه ذكرها بعضهم [2] ، فلا أقل من عمل الأكثر ، مضافا إلى أن المتعارف في الأخرس إبراز مقاصده بحركة اللسان أو اللهاة أو الشفتين مع الإشارة باليد ، فقد أرجعه الشارع في تكلمه بالألفاظ المعتبرة في عباداته ومعاملاته إلى ما اعتاده في إبراز سائر مقاصده ، ومن هذا الوجه الاعتباري - منضما إلى ظهور سياق الرواية في إرادة المثال من التلبية والقراءة - يظهر شمول الحكم لما نحن فيه .
< فهرس الموضوعات > اعتبار الإشارة في الثاني دون الأول < / فهرس الموضوعات > واحتمال اختصاص الإشارة في الرواية بمن لم يتمكن من تحريك اللسان ، فيكون جمعهما في الرواية باعتبار قسمي الأخرس القادر على التحريك والعاجز عنه ، بعيد .
وأما القسم الأول : فالأقوى عدم اعتبارها فيه ، بناء على أن المتبادر من الأخرس بحكم الغلبة هو غيره .
< فهرس الموضوعات > القسم الثالث من الأخرس < / فهرس الموضوعات > وأما الأخرس الذي لا يعرف أن في الوجود ألفاظا وأصواتا : فإن أمكن إفهامه معنى التكبير إجمالا أفهمه وأمر بعقد قلبه عليه ، للاجماع ظاهرا - كما حكي [3] - على عدم السقوط عنه ، وعدم القدرة على أزيد منه ومن تحريك اللسان والإشارة إلى ذلك المعنى ، المستفاد وجوبهما من الرواية المتقدمة المنجبرة بما عرفت من الاشتهار ، المعتضدة بما مر من الاعتبار .
ولا يتوهم أن عقد القلب بالمعنى غير معتبر بالنسبة إلى القادر على



[1] رياض المسائل 3 : 359 .
[2] روض الجنان : 259 .
[3] انظر مجمع الفائدة 2 : 196 .

292

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست