نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 274
الأول وبين سائر الأجزاء ولظاهر الاجماع المحكي . وأضعف من هذا : ما يحكى [1] من وجوب إيقاعها بين أجزاء التكبير مستوعبة لها ، ولغاية وهنه أرجعه في شرح الروضة [2] إلى سابقه بدعوى تسامح قائله في التعبير ، فيكفي استمرارها ( حكما إلى الفراغ ) بمعنى أن لا يوقع جزءا منه على ما يخالف النية الأولى . < فهرس الموضوعات > وجوب الاستمرار بمعنى وجود الداعي < / فهرس الموضوعات > وأما على ما ذكرنا في معنى النية - تبعا للمحققين من متأخري المتأخرين [3] - فهذا المعنى هو الاستمرار الفعلي للنية التي قد دل مثل قوله : ( لا عمل إلا بنية ) [4] على وجوب تلبس العمل جزءا فجزءا بنفسها لا بحكها . وكيف كان ، فالاستمرار بالمعنى المذكور مما لا ريب فيه ، ويدل عليه نفس الأدلة الأربعة الدالة على اعتبار أصل النية ، وفي الإيضاح : إن عليه إجماع المسلمين [5] . < فهرس الموضوعات > القول بالاستمرار بمعنى عدم نية ما ينافي الأولى < / فهرس الموضوعات > وأما الاستمرار بمعنى أن لا يحدث في آن من آنات العمل - وإن لم يكن مشتغلا بجزء منه - ما ينافي النية الأولى ، فاختاره المصنف هنا ، تبعا لما قواه الشيخ أخيرا في الخلاف [6] . وفرع عليه ما ذكره بقوله : ( ولو نوى [7] الخروج ) عن الصلاة في الحال ( أو ) ثانيه بطلت ، وهو مختار
[1] انظر الذكرى 177 ، والغنائم : 176 . [2] المناهج السوية ( مخطوط ) : 97 . [3] منهم المحدث البحراني في الحدائق 8 : 17 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 9 : 176 . [4] الوسائل 4 : 711 ، الباب الأول من أبواب النية ، الحديث 1 و 4 . [5] إيضاح الفوائد 1 : 104 . [6] الخلاف 1 : 308 ، كتاب الصلاة ، ذيل المسألة : 55 . [7] في الإرشاد : فلو نوى .
274
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 274