responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274


الأول وبين سائر الأجزاء ولظاهر الاجماع المحكي .
وأضعف من هذا : ما يحكى [1] من وجوب إيقاعها بين أجزاء التكبير مستوعبة لها ، ولغاية وهنه أرجعه في شرح الروضة [2] إلى سابقه بدعوى تسامح قائله في التعبير ، فيكفي استمرارها ( حكما إلى الفراغ ) بمعنى أن لا يوقع جزءا منه على ما يخالف النية الأولى .
< فهرس الموضوعات > وجوب الاستمرار بمعنى وجود الداعي < / فهرس الموضوعات > وأما على ما ذكرنا في معنى النية - تبعا للمحققين من متأخري المتأخرين [3] - فهذا المعنى هو الاستمرار الفعلي للنية التي قد دل مثل قوله :
( لا عمل إلا بنية ) [4] على وجوب تلبس العمل جزءا فجزءا بنفسها لا بحكها .
وكيف كان ، فالاستمرار بالمعنى المذكور مما لا ريب فيه ، ويدل عليه نفس الأدلة الأربعة الدالة على اعتبار أصل النية ، وفي الإيضاح : إن عليه إجماع المسلمين [5] .
< فهرس الموضوعات > القول بالاستمرار بمعنى عدم نية ما ينافي الأولى < / فهرس الموضوعات > وأما الاستمرار بمعنى أن لا يحدث في آن من آنات العمل - وإن لم يكن مشتغلا بجزء منه - ما ينافي النية الأولى ، فاختاره المصنف هنا ، تبعا لما قواه الشيخ أخيرا في الخلاف [6] . وفرع عليه ما ذكره بقوله :
( ولو نوى [7] الخروج ) عن الصلاة في الحال ( أو ) ثانيه بطلت ، وهو مختار



[1] انظر الذكرى 177 ، والغنائم : 176 .
[2] المناهج السوية ( مخطوط ) : 97 .
[3] منهم المحدث البحراني في الحدائق 8 : 17 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 9 : 176 .
[4] الوسائل 4 : 711 ، الباب الأول من أبواب النية ، الحديث 1 و 4 .
[5] إيضاح الفوائد 1 : 104 .
[6] الخلاف 1 : 308 ، كتاب الصلاة ، ذيل المسألة : 55 .
[7] في الإرشاد : فلو نوى .

274

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست