responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267


أحكامها ، مثل أن الشك في المقصورة مبطل مطلقا بخلاف التمام ، فلا بد من مائز ليترتب على كل واحد حكمه وليس إلا النية ، قال : ( ولا يستقيم أن يقال : ترتب حكم الشك عليه يتوقف على التعيين الواقع بعده ; لأن أثر السبب التام لا يجوز تخلفه ، فإن قيل : يكون كاشفا فلا تخلف ، قلنا : بل مؤثر لأن تعيين العدد إنما تؤثر فيه النية اللاحقة على ذلك ) [1] ، انتهى .
وما ذكره وإن كان لا يخلو عن تأمل إلا أنه قد عرفت كفاية احتمال اختلاف الحقيقة القائم فيما نحن فيه ، إلا أن يمنع ذلك بما ثبت من جواز العدول عن أحدهما إلى الآخر ; بناء على تسليم قاعدة كل ما لا يتعين في العمل لا يتعين في النية كعكسها ، ولذا لا يجب في الصلاة تعيين كونها مع المستحبات أو بدونها أو غير ذلك من المشخصات الغير المقومة ، إلا أن يحتاج إليه من جهة أخرى مثل نية المأمومية التي يتوقف عليها عنوان الاقتداء الذي يترتب عليه أحكام كثيرة ، ولذا لا يجب نية الانفراد ولا نية الإمامة ، ويجوز العدول عن المأمومية إلى أحدهما ، وعدم جواز العكس لا يقدح في عكس الكلية المزبورة لثبوت المانع كما في محله ، إلا أن يقال في منع القاعدة المزبورة : إن جواز العدول - بعد فرض أخذه مسلما والاغضاء عن دعوى ترتبه على مسألة اعتبار نية التعيين فيه دون العكس - لا يكشف إلا عن قابلية كل جزء وقع من العمل على خصوص أحد الوجهين لأن يصرف إلى الآخر ، وهو يستلزم قابلية ما وقع على وجه مطلق للصرف إلى أحدهما المعين بالأولوية وتنقيح المناط ، إن ثبت جواز الشروع في العمل على هذا الوجه ، وهو عين محل الكلام .



[1] جامع المقاصد 2 : 231 .

267

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست