responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 240


الايماء هو قاعدة وجوب الانحناء ولو للرأس بقدر الامكان وجب فيه أيضا الانحناء بقدر الامكان لكل منهما .
< فهرس الموضوعات > يعتبر في القعود ما يعتبر في القيام < / فهرس الموضوعات > ويعتبر في القعود ما يعتبر في القيام من الاعتدال والاستقلال والاستقرار ، إلا أن الأول ليس مأخوذا في مفهوم القعود ; فترجيحه على أخويه عند التعارض يحتاج إلى دليل . نعم ، هو ركن في موضع ركنية القيام كما هو ظاهر الروض [1] وصريح كشف الغطاء [2] ; وكأنه للبدلية .
< فهرس الموضوعات > الاضطجاع على اليمين مع العجز عن القعود < / فهرس الموضوعات > ( ولو عجز [3] ) عنه بجميع أنحائه ( اضطجع ) على جانبه الأيمن ، عند المعظم ، وفي المعتبر [4] والمنتهى [5] : أنه مذهب علمائنا ، وفي الغنية [6] وعن الخلاف [7] : الاجماع عليه ; لقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية عمار - المبدل بحماد في المعتبر [8] والذكرى [9] والروض [10] وجامع المقاصد [11] - : ( يوجه كما يوجه الرجل في لحده ، وينام على جنبه الأيمن ، فإن لم يقدر أن ينام على



[1] روض الجنان : 249 .
[2] كشف الغطاء : 234 .
[3] في الإرشاد : فإن عجز .
[4] المعتبر 2 : 160 .
[5] المنتهى 1 : 265 .
[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 499 .
[7] الخلاف 1 : 420 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 167 .
[8] المعتبر 2 : 161 .
[9] الذكرى : 181 .
[10] روض الجنان : 251 .
[11] جامع المقاصد 2 : 207 .

240

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست