responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 239


ولا يجب عليه تقليله للركوع ليتحقق الفرق بينه وبين السجود ; لأن الفرق بينهما ليس أمرا تكليفيا يصلح أن يهمل لمراعاته ما ثبت وجوبه من تتمة الانحناء ، بل هو لازم تكويني للتكليف بالانحناء للسجود ، بل لا يهمل لمراعاته ما ثبت استحبابه ، فلو قدر على أكمل الركوع لم يجب عليه تقليله والاكتفاء بأدنى الواجب ليحقق الفرق وفاقا للشهيد في الذكرى [1] والمحكي عن المصنف قدس سره في النهاية [2] وجماعة [3] ; إذ المفروض ثبوت استحباب أكمل الركوع ولم يكلف للسجود بأزيد منه ، ولا بأس بعدم تحقق الفرق .
أما لو قدر على أدنى الركوع فلا يجوز له تقليله لمراعاة الفرق قولا واحدا .
وأما ما اشتهر في الأخبار ، بل وفتاوى الأصحاب - كما في الذكرى [4] - من وجوب كون السجود أخفض من الركوع ، فإنما هو في الايماء بالرأس أو بالعين الذي لا دخل له في انحناء الركوع والسجود وإنما جعله الشارع بدلا ، فجعل الأقل عن الركوع والأخفض للسجود ، فليس وجوبه من جهة نفس وجوب الركوع والسجود بقدر الميسور ليثبت وجوب الانحناء للعاجز بقدر الامكان للركوع والسجود وإن لم يحصل الفرق ، ولهذا لا يجب في الايماء إلا مسماه للركوع وأخفض منه للسجود كما سيجئ . نعم ، لو كان مدرك



[1] الذكرى : 181 .
[2] النهاية 1 : 440 .
[3] لم نقف على مصرح به . نعم ، يظهر من السيد في المدارك 3 : 330 ، والسبزواري في الذخيرة : 262 ، والسيد الشفتي في مطالع الأنوار 2 : 25 ، الميل إليه .
[4] الذكرى : 181 .

239

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست