نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 234
هذا كله مضافا إلى صحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام ، أيصلي فيها وهو جالس يؤمي أو يسجد ؟ قال : يقوم وإن حنى ظهره ) [1] . ثم المنحني إن قدر على زيادة الانحناء للركوع وجب كما صرح به المصنف [2] في باب الركوع وإلا فالظاهر أنه يجلس للركوع ، ويحتمل الايماء له في حال الانحناء . < فهرس الموضوعات > حكم الانحناء كالقيام < / فهرس الموضوعات > واعلم أن الانحناء باعتبار صفاته المأخوذة فيه - أعني الاستقلال ، وتقارب الرجلين ، والوقوف عليهما ، والاستقرار ، وتعارض بعضها مع بعض - حكمه حكم القيام ، < فهرس الموضوعات > القعود مع العجز عن الانحناء < / فهرس الموضوعات > ( فإن عجز ) عن الانحناء أيضا ولو معتمدا واقفا على أحد الرجلين أو مفرقا بينهما ( قعد ) فيما يعجز عنه من الصلاة أو أبعاضها بالاجماع بقسميه ، والعجز أمر وجداني موكول إلى الانسان الذي هو على نفسه بصيرة [3] ، وعن المفيد [4] تحديده بأن لا يقدر على المشي بمقدار صلاته ، لرواية المروزي المتقدمة [5] مع ما فيها من ضعف السند وعدم الدلالة على ذلك . < فهرس الموضوعات > تقديم قيام القراءة على قيام الركوع < / فهرس الموضوعات > ولو دار الأمر بين القيام لقراءة ركعة وبين القيام لركوعها ، فقيل [6]
[1] الوسائل 4 : 706 ، الباب 14 من أبواب القيام ، الحديث 5 . [2] إرشاد الأذهان 1 : 254 ، والقواعد 1 : 276 . [3] اقتباس من سورة القيامة : 14 ، وانظر الوسائل 4 : 698 ، الباب 6 من أبواب القيام ، الحديث 1 و 2 . [4] المقنعة : 215 [5] الوسائل 4 : 699 ، الباب 6 من أبواب القيام ، الحديث 4 . [6] قاله ابن فهد قدس سره في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 75 ، والمحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 329 ، وغيرهما .
234
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 234