responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > ترجيح الانتصاب على باقي الصفات عدا الاستقرار < / فهرس الموضوعات > ولو دار الأمر بين شئ من هذه الصفات عدا الاستقرار - الذي قد عرفت [1] ترجيحه في الجملة على أصل القيام - وبين ترك الانتصاب ، فالظاهر ترجيح الانتصاب ; لأنه المأخوذ في مفهوم القيام ، كما صرح به بعض [2] ، وهو الظاهر ممن حده بالانتصاب كما عن جمهور الأصحاب [3] ، فيقدم على القيود الخارجة عنه المختص اعتبارها بحال التمكن - كما عرفت في تحقيق معنى قولهم : ( فوات الوصف أولى من فوات الموصوف ) [4] - ومن هنا قال في الذكرى : ( لو تردد الأمر بين الانحناء وبين تفريق الرجلين تعارض الفوز بقيام النصف الأعلى والأسفل ، وفي ترجيح أيهما نظر ، أقربه : ترجيح قيام الأعلى ; لأن به يتحقق الفرق بين الركوع والقيام ، ولبقاء مسمى القيام معه ) [5] .
< فهرس الموضوعات > تقديم الانحناء على القعود < / فهرس الموضوعات > ثم الظاهر : أن الانحناء بجميع أنحائه مقدم على القعود ولو بلغ حد الركوع ، ويشعر كلام المصنف قدس سره في المنتهى بعدم الخلاف فيه إلا من بعض العامة في مسألة ما إذا قصر السقف أو كانت السفينة مظللة [6] .
ويشعر به أيضا ما سيجئ من حكم الأصحاب على ما في الذكرى [7] بوجوب القراءة في حال الهوي إلى القعود إذا تجدد العجز عن القيام .



[1] في الصفحة : 224 .
[2] المستند 1 : 328 .
[3] مفتاح الكرامة 2 : 304 .
[4] راجع الصفحة : 228 .
[5] الذكرى : 181 .
[6] المنتهى 1 : 266 .
[7] الذكرى : 182 .

233

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست