responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 230


الكلام في الترجيح إذا اضطر إلى أحدهما .
بل لأهمية الاستقرار في نظر الشارع على ما يستفاد من ملاحظة أصل وضع الصلاة المبنية على الخشوع والسكون المطلق بإمساك القوى عن التصرف في الجوارح والجوانح ، ولا شك في الترجيح بالأهمية عند تعارض الواجبين كما يعلم بالتتبع ، ولأن الطمأنينة أقرب إلى حال الصلاة وصورتها ، مضافا إلى ما عرفت سابقا من دعوى غير واحد [1] أخذ الاستقرار في مفهوم القيام ، بحيث يسلب القائم عن الماشي ، وأنه ليس بذلك البعيد .
بل يمكن أن يقال بصحة سلب اسم المصلي عن الماشي ، والاجتزاء به مع الاضطرار إليه لا يستلزمه مع عدمه ; فإن محافظة صورة الصلاة - التي هي جزء كمادتها - واجبة مهما أمكن ; ولذا عدوا الفعل الكثير الماحي مبطلا مع عدم ورود نص فيه .
< فهرس الموضوعات > تقديم الاستقرار المقابل للجري < / فهرس الموضوعات > وكيف كان ، فترجيح الاستقرار لا يخلو من قوة ، وفاقا للشهيد في الذكرى [2] والمحقق الثاني في جامعه [3] وصاحب المدارك [4] وجماعة [5] .
< فهرس الموضوعات > تقديم القيام على الاستقرار المقابل للاضطراب < / فهرس الموضوعات > هذا في الاستقرار المقابل للمشي والمجري ، وأما المقابل للاضطراب مع الوقوف : فترجيحه مشكل ; لعدم مساعدة ما ذكرنا من المرجح عليه ، فالقول



[1] انظر مفاتيح الشرائع 1 : 121 ) والرياض 3 : 369 ، وتقدم ذلك في الصفحة : 226 .
[2] الذكرى : 180 .
[3] جامع المقاصد 2 : 205 .
[4] المدارك 3 : 329 .
[5] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 75 ، ومطالع الأنوار 2 : 25 ، وفي البحار 84 : 335 : أنه أوفق بفحوى الأخبار .

230

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست