نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 200
والمحقق [1] والشهيد [2] الثانيين ، وعامة من تأخر : هو عدم وجوب القضاء . < فهرس الموضوعات > المراد بالاستدبار العرفي < / فهرس الموضوعات > ثم إن الظاهر من الاستدبار في كلمات الأصحاب هو العرفي ، لا استقبال خصوص النقطة المقابلة للقبلة . ويؤيده - مضافا إلى وجوب الرجوع إلى العرف في مثل المقام - : تقسيمهم صور انكشاف الخطأ إلى أقسام ثلاثة : الانحراف اليسير ، والتشريق أو التغريب ، والاستدبار . ولا إشكال في عدم دخول ما تعدى عن التشريق والتغريب [ داخلا ] [3] في شئ من القسمين الأولين فتعين دخوله في الثالث ، أو إهمالهم لذكره موضوعا وحكما ، وهو بعيد . < فهرس الموضوعات > انكشاف التشريق أو التغريب < / فهرس الموضوعات > ( و ) يعيد ( في الوقت ) خاصة دون خارجه ( إن كان ) حين العمل ( مشرقا أو مغربا ) . أما وجوب الإعادة في الوقت ، فيدل عليه - قبل الاجماع المحقق والمستفيض - : العمومات المتقدمة ، مضافا إلى خصوص ما يدل أيضا على نفي القضاء خارج الوقت ، مثل صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا صليت وأنت على غير القبلة ثم استبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد ) [4] . وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحى فيعلم
[1] جامع المقاصد 2 : 74 - 75 ، وفيه : قال المرتضى : لا يعيد بعد خروج الوقت . . . وفيه قوة ، والعمل على الأول [ وهو القول بالإعادة مطلقا ] . [2] روض الجنان : 203 ، والمسالك 1 : 161 . [3] كذا ، والظاهر زيادتها . [4] الوسائل 3 : 229 ، الباب 11 من أبواب القبلة ، الحديث الأول .
200
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 200