responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183


انطباقهما عليها ، فلا يظهر من هذا العنوان ومعقد إجماع التذكرة جواز الاعتماد عليه وعدم وجوب الاجتهاد ولو مع احتمال الظن الأقوى بخلافه وإن كان يشمله إطلاق بعض العنوانات . وكيف كان ، فالأنسب الرجوع إلى قاعدة وجوب التحري والأخذ بالأوفق ، والتعويل على فعل الواضع حملا له على الصحة مشكل .
< فهرس الموضوعات > استقبال المضطر للفريضة على الراحلة < / فهرس الموضوعات > ( والمضطر ) إلى فعل الفريضة ( على الراحلة ) يجب عليه أن ( يستقبل ) القبلة في جميع الصلاة ( إن تمكن ) ولو بالركوب منحرفا أو مقلوبا ، ( وإلا ) يتمكن ( فبالتكبير ) إن أمكن ; لما تقدم في صلاة السفينة من وجوب الاستقبال مهما أمكن ، ( وإلا ) يمكن ( سقد ) الاستقبال عنه ( وكذا الماشي ) إذا اضطر إلى الصلاة ماشيا .
وهل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب ؟ وجهان ، تقدما في الصلاة في السفينة ، وكذا في تقديم الانحراف يمينا أو شمالا على الاستدبار .
< فهرس الموضوعات > تعارض الركوب والمشي < / فهرس الموضوعات > ولو تعارض الركوب والمشي قدم أكثرهما استيفاء للشرائط والأركان ، وإن تساويا ففي ترجيح الركوب ; إذ لا يحصل معه إلا حركة عرضية ، أو ترجيح المشي ; إذ يحصل معه القيام ، أو التخيير ; لتعارض الاستقرار الذاتي والقيام ، ولظاهر الآية ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) [1] وجوه ، خيرها :
أوسطها ; لتحقق القيام مع المشي وإن فات وصفه وهو الاستقرار ، مضافا إلى إطلاق النهي عن الصلاة على الراحلة على غير من يشق عليه النزول ، فتأمل .
ثم إنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر بعض العلامات لبعض الآفاق ، وقد



[1] البقرة : 239 .

183

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست