responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 172


وجه الله ) [1] فإن الظاهر أن إخباره بذلك على وجه القطع ليس إلا عن رواية معتبرة عنده ، لكنها لم توجد في روايات الخاصة وإن وجدت في روايات العامة ، كما عن مجمع البيان عن جابر [2] .
نعم ، في رواياتنا ما يظهر منه شمول الآية للمتحير ، مثل : رواية محمد بن الحصين ، قال : ( كتبت إلى العبد الصالح عن الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلي ، حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس ، فإذا هو قد صلى لغير القبلة ، أيعتد بصلاته أم يعيدها ؟ فكتب [3] :
يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أن الله يقول وقوله الحق : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) [4] .
فإن الظاهر من الاستشهاد بالآية المسوقة في مقام التوسعة والرخصة ; أن المصلي إنما صلى إلى جهة على وجه التخيير لا على وجه الالتزام بها لظنها قبلة ، مع أنه لو منع الظهور فيكفي الاطلاق ، فيحكم بعموم الجواب لترك الاستفصال .
ودعوى ظهورها في المتحري ممنوعة جدا وإن كان الغالب عدم خلو المتحير من ظن ولو ضعيفا ، لكن مثل هذه الغلبة لا تغني عن الاستفصال على تقدير عدم عموم الحكم للفرد الغير الغالب .



[1] الفقيه 1 : 276 ، ذيل الحديث 848 ، والآية من سورة البقرة : 115 .
[2] مجمع البيان 1 : 191 .
[3] في ( ق ) : قال .
[4] الوسائل 3 : 230 ، الباب 11 من أبواب القبلة ، الحديث 4 ، والآية من سورة البقرة : 115 .

172

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست