نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 160
وفي المرسل المحكي عن الهداية : ( فإن دارت السفينة فدر معها وتحر القبلة ) [1] . وفي خبر سويد بن غفلة : ( إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى قبلة ، فإن استدارت فأثبت حيث أوجبت ) [2] . وغير ذلك من الأخبار [3] . < فهرس الموضوعات > تقديم مراعاة القبلة على الاستقرار < / فهرس الموضوعات > ومنها - مضافا إلى الاجماع المدعى - يعلم تقديم مراعاة القبلة على الاستقرار الذي يفوت بالدوران . نعم ، لو أمكن الجمع بالسكوت حال الحركة وجب . < فهرس الموضوعات > عدم التمكن من الاستقبال < / فهرس الموضوعات > ( ولو لم يمكنه الاستقبال ، فهل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب ؟ [ وجهان ] [4] من إطلاق الفتوى والنص بأنه يصلي ) [5] مع عدم إمكان الاستقبال حيث توجهت مع اقتضاء المقام للبيان ، ومن أن الجهة المذكورة أقرب إلى القبلة في نظر الشارع ; ولذا أمر المتحير بإدراكها بتكرار الصلاة إلى أربع جهات ، وعذر الخاطئ في القبلة إذا لم يخطئ تلك الجهة ، مضافا إلى التصريح بكونها قبلة مطلقا في صحيحتي زرارة [6]
[1] الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 52 ، ومستدرك الوسائل 3 : 178 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 5 . [2] الوسائل 5 : 554 ، الباب 28 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأول ، وفيه : ( فأثبت الصلاة إلى القبلة ) . [3] انظر الوسائل 3 : 235 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 13 وغيره . [4] من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره . [5] ما بين القوسين ساقط من ( ط ) . [6] الوسائل 3 : 228 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .
160
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 160