responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 160


وفي المرسل المحكي عن الهداية : ( فإن دارت السفينة فدر معها وتحر القبلة ) [1] .
وفي خبر سويد بن غفلة : ( إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى قبلة ، فإن استدارت فأثبت حيث أوجبت ) [2] .
وغير ذلك من الأخبار [3] .
< فهرس الموضوعات > تقديم مراعاة القبلة على الاستقرار < / فهرس الموضوعات > ومنها - مضافا إلى الاجماع المدعى - يعلم تقديم مراعاة القبلة على الاستقرار الذي يفوت بالدوران .
نعم ، لو أمكن الجمع بالسكوت حال الحركة وجب .
< فهرس الموضوعات > عدم التمكن من الاستقبال < / فهرس الموضوعات > ( ولو لم يمكنه الاستقبال ، فهل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب ؟
[ وجهان ] [4] من إطلاق الفتوى والنص بأنه يصلي ) [5] مع عدم إمكان الاستقبال حيث توجهت مع اقتضاء المقام للبيان ، ومن أن الجهة المذكورة أقرب إلى القبلة في نظر الشارع ; ولذا أمر المتحير بإدراكها بتكرار الصلاة إلى أربع جهات ، وعذر الخاطئ في القبلة إذا لم يخطئ تلك الجهة ، مضافا إلى التصريح بكونها قبلة مطلقا في صحيحتي زرارة [6]



[1] الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 52 ، ومستدرك الوسائل 3 : 178 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 5 .
[2] الوسائل 5 : 554 ، الباب 28 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأول ، وفيه : ( فأثبت الصلاة إلى القبلة ) .
[3] انظر الوسائل 3 : 235 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 13 وغيره .
[4] من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره .
[5] ما بين القوسين ساقط من ( ط ) .
[6] الوسائل 3 : 228 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .

160

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست