نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 159
مجموعها غير صحيحة ، خرج من ذلك ما إذا راعى الشرط فيها بقدر الامكان وبقي الباقي . وكيف كان ، فلا يحتاج الحكم المذكور إلى ابتنائه على مسألة أن الأمر بالكل أمر بالاجزاء أصالة أم لا ؟ كما عن الذخيرة [1] ، مع أن في صحة هذا الابتناء كلاما مذكورا في محله . ومما ذكر يعلم وجوب استقبال القبلة في تكبيرة الاحرام والاستمرار عليه ، بأن يدور مع القبلة لو دارت السفينة إلى أن يحصل العجز فيسقط . ويدل على ما ذكر - مضافا إلى القاعدة المتقدمة - : الاجماع والأخبار المستفيضة ، قيل [2] : بل ربما كانت متواترة . ففي رواية سليمان بن خالد : ( فإن دارت السفينة فليدر معها إن قدر على ذلك ) [3] . وفي رواية الحلبي : ( يستقبل القبلة ويصف رجليه ، فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة ، وإلا فليصل حيثما توجهت [ به ] ) [4] . وفي رواية يونس بن يعقوب : ( عن الصلاة المكتوبة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا ، قال : استقبل القبلة ثم كبر ثم در مع السفينة حيث دارت بك ) [5] .
[1] لم نقف عليه . [2] لم نقف على القائل . [3] الوسائل 4 : 707 ، الباب 14 من أبواب القيام ، الحديث 10 ، وفيه : ( فليدر مع القبلة ) . [4] الوسائل 3 : 233 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث الأول . [5] الوسائل 3 : 234 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 6 .
159
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 159