responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 159


مجموعها غير صحيحة ، خرج من ذلك ما إذا راعى الشرط فيها بقدر الامكان وبقي الباقي .
وكيف كان ، فلا يحتاج الحكم المذكور إلى ابتنائه على مسألة أن الأمر بالكل أمر بالاجزاء أصالة أم لا ؟ كما عن الذخيرة [1] ، مع أن في صحة هذا الابتناء كلاما مذكورا في محله .
ومما ذكر يعلم وجوب استقبال القبلة في تكبيرة الاحرام والاستمرار عليه ، بأن يدور مع القبلة لو دارت السفينة إلى أن يحصل العجز فيسقط .
ويدل على ما ذكر - مضافا إلى القاعدة المتقدمة - : الاجماع والأخبار المستفيضة ، قيل [2] : بل ربما كانت متواترة .
ففي رواية سليمان بن خالد : ( فإن دارت السفينة فليدر معها إن قدر على ذلك ) [3] .
وفي رواية الحلبي : ( يستقبل القبلة ويصف رجليه ، فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة ، وإلا فليصل حيثما توجهت [ به ] ) [4] .
وفي رواية يونس بن يعقوب : ( عن الصلاة المكتوبة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا ، قال : استقبل القبلة ثم كبر ثم در مع السفينة حيث دارت بك ) [5] .



[1] لم نقف عليه .
[2] لم نقف على القائل .
[3] الوسائل 4 : 707 ، الباب 14 من أبواب القيام ، الحديث 10 ، وفيه : ( فليدر مع القبلة ) .
[4] الوسائل 3 : 233 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث الأول .
[5] الوسائل 3 : 234 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 6 .

159

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست