نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 154
بصلاة نوح على نبينا وآله وعليه السلام ) [1] . ولا إشعار في الاستشهاد بصلاة نوح على اختصاص الحكم بحال الاضطرار كما ادعاه في الروض [2] . ورواية المفضل بن صالح - أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه [3] من الأنهار في السفينة ، قال : ( إن صليت فحسن ، وإن خرجت فحسن ) [4] ، ونحوها رواية يونس بن يعقوب [5] بزيادة ربما توهم اختصاص السؤال بالنافلة أو توهن عمومها للفريضة . وعن تفسير العياشي عن زرارة قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء ؟ قال : النافلة كلها سواء ، تؤمي إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك ، والفريضة تنزل لما عن المحمل إلا من خوف ، فإن خفت أومأت ، وأما السفينة فصل فيها قائما وتوخ [6] القبلة بجهدك ، فإن نوحا قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة ، وهي مطبقة عليهم . قلت : وما كان علمه بالقبلة ( فيتوجهها ) وهي مطبقة عليهم ؟ ! قال : كان جبرئيل يقومه نحوها ، [ قال : ] قلت : فأتوجه نحوها في كل تكبيرة ؟
[1] الوسائل 3 : 233 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 3 . [2] روض الجنان : 192 . [3] في المصدر : وما هو أضعف منه . [4] الوسائل 3 : 235 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 11 . [5] الوسائل 3 : 233 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 5 و 6 . [6] من هنا إلى قوله قدس سره في الصفحة : 161 : ( والأول أحوط ) ، كتبها المؤلف مكررا مع اختلاف في البيان ، لاحظ نص ذلك في الملحق رقم ( 1 ) الصفحات : 463 - 468
154
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 154