responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154


بصلاة نوح على نبينا وآله وعليه السلام ) [1] .
ولا إشعار في الاستشهاد بصلاة نوح على اختصاص الحكم بحال الاضطرار كما ادعاه في الروض [2] .
ورواية المفضل بن صالح - أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه [3] من الأنهار في السفينة ، قال : ( إن صليت فحسن ، وإن خرجت فحسن ) [4] ، ونحوها رواية يونس بن يعقوب [5] بزيادة ربما توهم اختصاص السؤال بالنافلة أو توهن عمومها للفريضة .
وعن تفسير العياشي عن زرارة قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء ؟ قال : النافلة كلها سواء ، تؤمي إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك ، والفريضة تنزل لما عن المحمل إلا من خوف ، فإن خفت أومأت ، وأما السفينة فصل فيها قائما وتوخ [6] القبلة بجهدك ، فإن نوحا قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة ، وهي مطبقة عليهم . قلت : وما كان علمه بالقبلة ( فيتوجهها ) وهي مطبقة عليهم ؟ ! قال :
كان جبرئيل يقومه نحوها ، [ قال : ] قلت : فأتوجه نحوها في كل تكبيرة ؟



[1] الوسائل 3 : 233 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 3 .
[2] روض الجنان : 192 .
[3] في المصدر : وما هو أضعف منه .
[4] الوسائل 3 : 235 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 11 .
[5] الوسائل 3 : 233 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 5 و 6 .
[6] من هنا إلى قوله قدس سره في الصفحة : 161 : ( والأول أحوط ) ، كتبها المؤلف مكررا مع اختلاف في البيان ، لاحظ نص ذلك في الملحق رقم ( 1 ) الصفحات : 463 - 468

154

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست