نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 153
المتعارفة لا مطلقها ، مع أن الشيخ روى بطريقه المصحح عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال : ( سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا ، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال : [ نعم ] ) ( 9 ) ، وتقييده بحال الضرورة لا وجه له ، كتضعيف سندها على بعض الطرق . < فهرس الموضوعات > انعقاد نذر النافلة على الراحلة < / فهرس الموضوعات > ولو نذر نافلة معينة على الراحلة ، فالأقوى انعقاده وإن قلنا بعدم صحة المنذورة المطلقة على الراحلة ; لأن ظاهر الأخبار المنع عن فعل الواجب على الراحلة لا عن فعل ما وجب على الراحلة كما لا يخفى ، إلا أن يدعى أن المنساق من الأخبار منافاة صفة الوجوب للاتيان على الراحلة ، وفيه تأمل . < فهرس الموضوعات > الفريضة في السفينة اختيارا < / فهرس الموضوعات > ثم إن المصنف قدس سره - كالمحقق طاب ثراه - لم يتعرض لحكم الصلاة في السفينة اختيارا ، وقد جوزه في كثير من كتبه ( 2 ) وفاقا للمشهور كما قيل ( 3 ) . وقيده آخر ( 10 ) بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها شذوذ المخالف ; للأصل والأخبار المستفيضة : ففي مصححة جميل بن دراج : ( أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : تكون السفينة قريبة من الشط ( 5 ) ، فأخرج وأصلي ؟ قال : صل فيها ، أما ترضى
( 1 ) التهذيب 3 : 231 ، الحديث 596 ، والوسائل 3 : 238 ، الباب 14 من أبواب القبلة ، الحديث 6 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 253 ، والتذكرة 3 : 34 ، ونهاية الإحكام 1 : 406 . ( 3 ) لم نقف عليه ، وفي الذكرى : 168 والغنائم : 135 : نسبته إلى كثير من الأصحاب . ( 4 ) لم نقف عليه . ( 5 ) في الوسائل : الجد ( الجدد خ ل ) .
153
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 153