نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 123
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 3 ] < / فهرس الموضوعات > [ مسألة ] [ 3 ] لو اشتغل بالظهر قبل التنفل ثم فرغ منها ولم يمض وقت النافلة ، فهل له الاتيان بها أداء أم لا ؟ وكذا الكلام في العصر ، وجهان بل قولان ، منشأهما أنه هل يكون لو صف تقدم نافلة الظهرين عليهما مدخلية في كون النافلة أداء ، بمعنى أن وقت نافلة الظهر هو إذا لم يمض قدمان ولم يجئ بالظهر ، فإذا انتفى أحدهما انتفى الأداء ، وكذا وقت نافلة العصر إذا لم يمض أربعة أقدام ولم يجئ بالعصر ، أم لا ؟ < فهرس الموضوعات > اعتبار تقدم نافلتي الظهرين عليهما في الأداء < / فهرس الموضوعات > الأظهر : الأول ، للأخبار الكثيرة الظاهرة في كون نوافل الظهرين موضوعة ومقررة قبلهما ، مثل موثقة سليمان بن خالد - بعثمان بن عيسى ، الذي حكي القول [1] بأنه من أصحاب الاجماع - عن أبي عبد الله عليه السلام ،
[1] انظر رجال الكشي 2 : 831 ، تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام ، الرقم 1050 .
123
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 123