responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119


زيادات الصلاة من التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( للرجل أن يصلي الزوال ما بين الزوال وبين أن يمضي قدمان . . . إلى أن قال : وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك ) [1] .
حجة القول الثاني : أصالة عدم خروج الوقت وبقاء الرجحان بعد مضي القدمين ، وما دل على أن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر [2] ، بضميمة ما دل على أن المراد بالقامة : الذراع [3] .
< فهرس الموضوعات > القول بامتداده إلى المثل للظهر والمثلين للعصر وأدلته < / فهرس الموضوعات > ورواية زرارة : ( إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر ) [4] ، بناء على أن الأمر بفعل الظهر بعد المثل دال على تعينه واختصاص الوقت به ، في مقابلة ما قبل المثل ، حيث إن المكلف مخير فيه بين فعل الظهر ونافلتها ، لاشتراك الوقت بينهما .
< فهرس الموضوعات > مناقشة هذا القول < / فهرس الموضوعات > والجواب ، أما عن الأصل : فبما تقدم من الدليل عموما وخصوصا على خروج الرجحان والرخصة بعد مضي القدمين .
وأما عن الاستدلال بأخبار القامة ، المبني على تفسير القامة بالذراع :
فبفساد المبنى ، لأن الأخبار المفسرة للقامة بالذراع ضعيفة جدا ، فلا يرفع



[1] التهذيب 2 : 273 ، الحديث 1086 ، والوسائل 3 : 178 ، الباب 40 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول .
[2] انظر الوسائل 3 : 102 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الأحاديث 3 و 4 و 7 و 27 .
[3] انظر الوسائل 3 : 106 ، الباب 8 من أبواب المواقيت الأحاديث 15 و 16 وغيرهما .
[4] الوسائل 3 : 105 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 13 .

119

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست