responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64


والذي يقتضيه النظر - في هذا المقام - أن يقال : إنه لما ثبت - بالدليل العقلي والنقلي - استحباب المبادرة بالعبادة المأمور بها في أول الوقت ، وثبت أيضا - بالاجماع ، بل الضرورة - استحباب النافلة قبل الفرضين ، اقتضى الجمع بينهما استحباب التأخير بمقدار أداء النافلة ، كما صرح به في الأخبار الأخيرة ، ولا دليل على استحباب تأخير الظهر من الزوال أو تأخير العصر من الظهر إلى غاية ولو فرغ من النافلة قبلها ، عدا ما يتراءى من الأخبار السابقة وغيرها مما يظهر منه استحباب التفريق بين الظهرين ، وليس في شئ منها تصريح باستحباب تأخيرهما حتى عن وقت إجزائهما بغير مقدار أداء النافلة ، كما يظهر بالتأمل فيها .
ومما صرح فيه بأن استحباب التأخير عن أول وقت الاجزاء إنما هو لأجل النافلة ، مضافا إلى ذيل صحيحة زرارة المتقدمة [1] الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بعد الذراع ، والعصر بعد الذراعين - :
ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( صلاة المسافر حين تزول الشمس ؟ لأنه ليس قبلها في السفر صلاة ، وإن شاء أخرها إلى وقت الظهر في الحضر ، غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول الشمس ) [2] .
ومن هذه الرواية يظهر أن استثناء يوم الجمعة والسفر من تحديد وقت الظهر بالقدم ونحوه - في روايتي سعيد الأعرج وإسماعيل بن عبد الخالق



[1] في الصفحة : 49 .
[2] الوسائل 3 : 99 ، الباب 6 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول .

64

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست