responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 614


كون أولها مقصودا بها السورة بخصوصها ، بل يكفي القصد إلى مطلق السورة ، بل القصد إلى غيرها ثم الرجوع إليها ، إلا أن قراءة السورة الفلانية إذا وقعت في جزء الأمر أو النهي عينا أو تخييرا ، يفهم منها قراءة تلك السورة أي مجموعها على أنها تلك السورة ، لا مجرد قراءة ما يصدق عليه بعد الوجود أنها السورة الفلانية .
نعم ، مثل المركبات الخارجية المقصود منها الهيئة الحاصلة بعد الايجاد ، يكفي فيها صدق المركب بعد الايجاد ، ولا يلزم فيها أن يصدق على المكلف في جميع أزمنة الاشتغال بالايجاد أنه مشتغل بإيجاد ذلك المركب الخاص بعنوان أنه ذلك المركب .
لكن هذا الوجه إنما يوجب أن لا يكتفي بالبسملة المقصود بها سورة إذا عدل إلى أخرى ; لأنه حين الاشتغال بالمجموع المركب من البسملة وباقي السورة [ لا يصدق ] [1] أنه قرأ سورة ، بل يصدق أنه قرأ بعضا من سورة وبعضا من أخرى ، بل يصح أن يسلب عنه قراءة كل سورة سورة من سور القرآن حين الاشتغال بالقراءة ، وإن كان الهيئة الحاصلة بعد ضم المجموع يصدق عليها السورة الفلانية الكاملة ، لكن المطلوب هي السورة الكاملة على وجه لا يصدق معها أنه بعض سورتين ، وصرف البعض المقروء إلى المعدول إليه إنما يوجب حصولها في الخارج بعد الاكمال لا سلب صدق تبعض السورتين ; لأن صدق قولنا إنه بعض المعدول عنه لا يثبت بمجرد صرف النية .
ونظير ذلك في المركبات الخارجية : ما إذا أمر بالاشتغال بأحد مركبين



[1] الزيادة اقتضاها السياق .

614

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست