responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 613


رجوع عن عزمه ، < فهرس الموضوعات > صورة تعلق حكم شرعي بالسورة المعينة < / فهرس الموضوعات > نعم لو تعلق حكم شرعي بالسورة المعينة كتحريم قراءة سور العزائم فيحرم عليه البسملة لها ، وإن كانت البسملة قابلة لغيرها ، لأن الدخول في المحرم يحصل بالدخول في الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره فليس تحريمه دليلا على عدم قابلية وقوعه لغيره ; لأن تحريمه ليس لاختصاصه بالسورة العزيمة ، بل لأجل تخصصها بها في عزم المكلف ، فحينئذ لا منافاة بين ترتب العقاب عليه ; إذ به يتحقق الدخول في العزيمة في عزم المكلف ، ثم ضم بقية سورة أخرى ليصير جزءا منها ، ولا يلزم منه كونها جزءا لسورتين ، أحدهما بالقصد والآخر بالاتصال ; لأنا نمنع كونه جزءا للعزيمة ، بل العقاب لأجل كون المكلف يصدق عليه الدخول في العزيمة إذا عزم أن يقرأها للعزيمة ، فهو مثل ما إذا اشتغل بصوغ بعض الآلات المحرمة فحينئذ لا شبهة في أنه يستحق العقاب على هذا الاشتغال ، فإذا رفع اليد عن المحرم ، وصاغ آلة محللة فقد صار جزءا منها دون المحرم ، فالعقاب إنما كان لقابليته لجزئية العزيمة والآتيان بها بذلك القصد ثم صار جزءا فعليا ، كيف ؟ ! وجزء الشئ لا يوجد في الخارج بوصف أنه جزء منه وبعضه ، ما لم يوجد الكل .
< فهرس الموضوعات > هل يعتبر قصد السورة المعينة من أول الامر ؟
< / فهرس الموضوعات > قد يقال : إن المتبادر من أمر الشارع بقراءة سورة ، وجوب كون قراءة السورة المعينة مقصودة من أول القراءة ، فكا أنه إذا أمر عينا بقراءة سورة معينة لا يحصل الامتثال إلا بقصد السورة من أول الأمر ، وكذلك إذا نهى عن سورة فيعتبر في المخالفة قصد السورة من أول الأمر ، فكذلك إذا أمر تخييرا بقراءة إحدى السور ، فإن مرجعه إلى تخيير المكلف في قراءة أية سورة شاء المكلف ، فلا بد من أن يصدق عليه أنه قرأ السورة الفلانية والسورة الفلانية ، وإن كانت هيئتها المنتظمة في الذهن لا يتوقف تحققها على

613

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست