responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 604


الصلاة ; لمنافاة التحريم للجواز على المشهور ، وبقي تحت عموم إبطال الكلام .
( ويستحب الجهر بالبسملة ) في الفاتحة والسورة ( مع الاخفات [1] ) بهما ; لعموم ما دل على استحباب الجهر بها ، كالمروي في الكشف [2] عن العيون بسنده إلى الفضل : ( إن الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة ) [3] ، وفي رواية أخرى : عد الجهر بها من علامات المؤمن [4] ، وما روي من مداومة الإمام عليه السلام عليه عدة أيام [5] .
خلافا للمحكي عن القاضي ; حيث دل إطلاق كلامه على وجوب الجهر بها في الاخفاتية [6] ، ولا دليل من الآثار له فيرجع إلى الأصل ، مضافا إلى مصححة الحلبي [7] .
والمحكي عن الحلي ، فخص الاستحباب بأولتي الظهرين وأوجب الاخفات بها في البواقي [8] ، وعن الحلبي [9] فأوجب الجهر بها في أوليي الظهرين .



[1] في الإرشاد : في الاخفات .
[2] كشف اللثام 1 : 221 .
[3] عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 123 ، الوسائل 4 : 758 ، الباب 21 من أبواب القراءة ، الحديث 6 .
[4] الوسائل 10 : 373 ، الباب 56 من أبواب المزار ، الحديث الأول .
[5] الوسائل 4 : 757 ، الباب 21 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
[6] المهذب 1 : 97 .
[7] الوسائل 4 : 748 ، الباب 12 من أبواب القراءة ، الحديث 2 .
[8] السرائر 1 : 218 .
[9] الكافي في الفقه : 117 .

604

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست