responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 602


وبين فاقد ما لا يضر فواته بأصل الماهية ، كيف ؟ ! ولولا ذلك لم يجز إهمال شرط من الشروط لمراعاة الوقت ; إذ المفروض - على هذا - ملاحظة الصلاة مستجمعة للشرائط والأجزاء ، ثم إيجابها وجوبا موسعا يستلزم تضييقه ووجوب المبادرة إلى الواجب في آخر الوقت .
اللهم إلا أن يفرق بين الأجزاء والشرائط ، بأخذ الأولى في أصل الصلاة ثم إيجابها إيجابا يستلزم ، التضييق ، بخلاف الشرائط فإنها تقييدات خارجة ملحوظة بعد تعلق الوجوب الموسع بأصل الفعل وتقييدها بحال عدم الاضطرار ; فإذا دار الأمر بين فوت أصل الصلاة في الوقت المضروب وفوات أوصافها الخارجة ، كان الموصوف أولى بالمراعاة [1] .
ثم [2] إن جواز قراءة العزائم في النافلة مما لا خلاف فيه على الظاهر ، يسجد في الصلاة ، وإذا كانت آية السجدة في آخر السورة فيستحب له إذا



[1] هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 73 ) ، ولم نجد في الأوراق المكررة شرحا لما ورد في كتاب الإرشاد من قوله : ( ولا مع الزيادة على سورة ، ويجب الجهر في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء ، والاخفات في البواقي ، وإخراج الحروف من مواضعها ، والبسملة في أول الحمد والسورة ، والموالاة ، فيعيد القراءة لو قرأ خلالها ، ولو نوى القطع وسكت أعاد ، بخلاف ما لو فقد أحدهما ، وتحرم العزائم في الفرائض ) . وقد تقدم شرح العبارات الأولى في النسخة المكررة في الصفحات : 373 - 394 وما ورد في أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 74 ) إلى آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 76 ) يتعلق بالبحث عن البسملة ، وتبدأ الصفحة اليسرى من الورقة : ( 76 ) بقوله : ( ثم إن جواز قراءة العزائم . . . ) وحيث إنا تصورنا حدوث تقديم وتأخير في ترتيب الأوراق المكررة ، قدمنا البحث عما يتعلق بقراءة العزائم .
[2] هذا أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 76 ) ، وتقدم البحت عن هذا الموضوع في النسخة المكررة في الصفحة : 405 .

602

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست