responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 597


المنقول بالتواتر ، وأولى منه : ترتيب الكلمات والجمل ; لفوات النظم المقصود من القراءة وعدم صدق السورة وإن صدق القرآن في بعض أفراده .
فلو خالف عمدا بطلت القراءة بلا خلاف ولا إشكال فيه ، ولا في إبطال الصلاة إذا كان مخالفة الترتيب بين الكلمات مخرجة للمقروء عن القرآنية ، أو لم يكن ، لكن اقتصر عليه حتى ركع .
وأما مع عدم الأمرين : فهل يبطل به الصلاة ؟ ظاهر جماعة : نعم ، قيل [1] : ولعله المشهور ; للنهي الملحق للمقروء بقصد الجزئية بعد إخراجه عن صلاحية الجزئية بكلام الآدميين ، فيبطل .
ولأن عدم إعادته يستلزم النقص وإعادته يستلزم الزيادة ; لأن المفروض قصد الجزئية بالأول .
ولأنه نوى فعل المنافي ونوى الخروج عن الصلاة المشروعة .
وفي الجميع نظر ; لمنع الخروج عن القرآنية بمجرد النهي ، فإن المبطل هو كلام الآدميين ، إلا أن يدعى عموم إبطال الكلام ، خرج منه القرآن والدعاء المشروعان من جهة عمومات الأمر بهما ، ومع التحريم فيبقى تحت العموم ، ولذا ذهبوا إلى إبطال طلب المحرم .
ولمنع صدق الزيادة إذا أعاده مع رفع اليد عن جزئية ما قرأه أولا ، كما مر في مسألة ما لو نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها [2] .
ولمنع البطلان بنية الخروج وفعل المنافي ما لم يأت بالمنافي ، ولا نسلم تحققه مع التدارك قبل الركوع .



[1] لم نقف عليه .
[2] راجع بحث النية في الصفحة : 263 وما بعدها .

597

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست