responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 589


وإن لا يمكن إفهامه المعاني ، فظاهر الذكرى [1] : وجوب تحريك اللسان ; ولعله لأنه المقدور ، ولظاهر الخبر .
وفي كليهما نظر ، أما الأول : فلأن التحريك تابع للقراءة لا جزء منه حتى لا يسقط بتعذر الكل .
وأما في الثاني : فلأن المتبادر منه - سيما بقرينة ذكر الإشارة بالإصبع - هو من يتمكن من فهم معاني الحمد أو ألفاظها ، وإلا فلا معنى للإشارة بالإصبع ; إذ لا مشار إليه في الفرض .
( ولا [2] ) تجزي القراءة ( مع الاخلال بحرف ) منها عمدا إجماعا ، على ما يظهر من المحكي عن المعتبر [3] والمنتهى [4] وكشف اللثام [5] والذخيرة [6] ; لعدم الاتيان بالمأمور به ، لأن الفاتحة اسم للمجموع ولا يطلق على الناقص إلا من باب التسامحات التي لا تبنى عليها الأحكام الشرعية .
فلو أخل ، فإن كان المتروك حرفا من كلمة ، بحيث خرج بذلك عن كونه قرآنا ، فإن اقتصر عليها بطلت صلاته ; للنقص وللكلام الخارج عن الصلاة عمدا ، وللزيادة حيث قصد بها الجزئية . وإن تداركها بطلت



[1] الذكرى : 188 .
[2] هذا أول الصحفة اليسرى من الورقة : ( 70 ) . وفي الإرشاد قبل هذه الفقرة ما يلي : ( ولا تجزى الترجمة مع القدرة ) ولم نقف على شرح هذه العبارة في الأوراق المكررة ، وقد شرحها المؤلف قدس سره في النسخة الأخرى ، فراجع الصفحة : 352 .
[3] المعتبر 2 : 166 .
[4] المنتهى 1 : 273 .
[5] كشف اللثام 1 : 216 .
[6] الذخيرة : 273 .

589

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست