نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 584
الدروس [1] والموجز [2] وشرحه [3] وعن الجعفرية [4] أن في بعض الأخبار إيماء إليه ، وهو حسن إن ثبت وجوب القيام بقدر القراءة مطلقا ، أما إذا كان الثابت وجوب القيام حال القراءة فلا . وقد يرد : بأن وجوب القيام تبعي ، وفيه نظر . ( ثم [5] ) يجب على العاجز عن قراءة الفاتحة والسورة مطلقا أن ( يتعلم ) ، وظاهر العبارة كغيرها من عبائر الجماعة : وجوب التعلم عينا ، اللازم منه عدم السقوط بالتمكن من الائتمام أو متابعة قارئ ، ولم يظهر له وجه يعتمد عليه ، عدا ما ربما يقال : من أن الائتمام من جهة ارتباطه بفعل الغير في معرض الزوال ; لعروض المانع عن الاقتداء من طرف الإمام أو المأموم ، فلا يسقط به وجوب التعلم . وأما إطلاق دعوى الاجماع في المعتبر [6] والذكرى [7] فليس شاملا لهذه الصورة ، بل هو كإجماعهم على وجوب القراءة [8] ، فسأله التعلم متفرعة على مسألة القراءة ; ولذا قالوا إجماعا من كل من أوجب القراءة ، والحق أنه مع الاطمئنان بحصول الصلاة جماعة يسقط وجوب التعلم .