responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 584


الدروس [1] والموجز [2] وشرحه [3] وعن الجعفرية [4] أن في بعض الأخبار إيماء إليه ، وهو حسن إن ثبت وجوب القيام بقدر القراءة مطلقا ، أما إذا كان الثابت وجوب القيام حال القراءة فلا .
وقد يرد : بأن وجوب القيام تبعي ، وفيه نظر .
( ثم [5] ) يجب على العاجز عن قراءة الفاتحة والسورة مطلقا أن ( يتعلم ) ، وظاهر العبارة كغيرها من عبائر الجماعة : وجوب التعلم عينا ، اللازم منه عدم السقوط بالتمكن من الائتمام أو متابعة قارئ ، ولم يظهر له وجه يعتمد عليه ، عدا ما ربما يقال : من أن الائتمام من جهة ارتباطه بفعل الغير في معرض الزوال ; لعروض المانع عن الاقتداء من طرف الإمام أو المأموم ، فلا يسقط به وجوب التعلم .
وأما إطلاق دعوى الاجماع في المعتبر [6] والذكرى [7] فليس شاملا لهذه الصورة ، بل هو كإجماعهم على وجوب القراءة [8] ، فسأله التعلم متفرعة على مسألة القراءة ; ولذا قالوا إجماعا من كل من أوجب القراءة ، والحق أنه مع الاطمئنان بحصول الصلاة جماعة يسقط وجوب التعلم .



[1] الدروس 1 : 172 .
[2] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 77 .
[3] انظر مفتاح الكرامة 2 : 371 .
[4] الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 109 .
[5] هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 70 ) .
[6] المعتبر 2 : 169 .
[7] الذكرى : 187
[8] راجع الصفحة : 559 .

584

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست