responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 582


لقضية البدلية .
وفيه أولا : منع بدليته عن الفاتحة ، بل هو بدل عن أصل ( القراءة ) :
بناء على القول بالاقتصار على مسماها من الفاتحة أو غيرها .
وثانيا : منع اقتضاء البدلية للتساوي ; فإن الأقوى - كما سيجئ إن شاء الله تعالى - كفاية التسبيحات المذكورة مرة واحدة عن الفاتحة .
ثم إن ظاهر عبارة الذكرى حيث جعل الخلاف في وجوب كون الذكر بقدر الفاتحة [1] عدم الخلاف - كما عن الذخيرة [2] والبحار [3] والمنتهى [4] - في نفي وجوب التعويض عن السورة ; للأصل واختصاص أدلة الذكر بمن لا يحسن القراءة ، الدال على عدم وجوبه عند العلم بالفاتحة ، المتمم - في صورة الجهل بها - بعدم الفصل .
كما لا دليل على وجوب التعويض عن السورة بمقدار أقل سورة من الفاتحة .
ويظهر من الفريد البهبهاني في شرح المفاتيح [5] كظاهر المصنف هنا ، وعن التذكرة [6] : وجوب التعويض ; ولعله لظاهر بدلية الذكر عن القراءة



[1] الذكرى : 187 .
[2] الذخيرة : 268 و 272 .
[3] البحار 85 : 12 و 64 .
[4] المنتهى 1 : 272 وفيه : لا خلاف . . . لصاحب الضرورة .
[5] شرح المفاتيح ( مخطوط ) الورقة : 123 - 124 عنه في مفتاح الكرامة 2 : 371 .
[6] لم نقف عليه في التذكرة ، وفي الرياض ( 3 : 384 ) كما حكى التصريح به عن التذكرة .

582

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست