نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 582
لقضية البدلية . وفيه أولا : منع بدليته عن الفاتحة ، بل هو بدل عن أصل ( القراءة ) : بناء على القول بالاقتصار على مسماها من الفاتحة أو غيرها . وثانيا : منع اقتضاء البدلية للتساوي ; فإن الأقوى - كما سيجئ إن شاء الله تعالى - كفاية التسبيحات المذكورة مرة واحدة عن الفاتحة . ثم إن ظاهر عبارة الذكرى حيث جعل الخلاف في وجوب كون الذكر بقدر الفاتحة [1] عدم الخلاف - كما عن الذخيرة [2] والبحار [3] والمنتهى [4] - في نفي وجوب التعويض عن السورة ; للأصل واختصاص أدلة الذكر بمن لا يحسن القراءة ، الدال على عدم وجوبه عند العلم بالفاتحة ، المتمم - في صورة الجهل بها - بعدم الفصل . كما لا دليل على وجوب التعويض عن السورة بمقدار أقل سورة من الفاتحة . ويظهر من الفريد البهبهاني في شرح المفاتيح [5] كظاهر المصنف هنا ، وعن التذكرة [6] : وجوب التعويض ; ولعله لظاهر بدلية الذكر عن القراءة
[1] الذكرى : 187 . [2] الذخيرة : 268 و 272 . [3] البحار 85 : 12 و 64 . [4] المنتهى 1 : 272 وفيه : لا خلاف . . . لصاحب الضرورة . [5] شرح المفاتيح ( مخطوط ) الورقة : 123 - 124 عنه في مفتاح الكرامة 2 : 371 . [6] لم نقف عليه في التذكرة ، وفي الرياض ( 3 : 384 ) كما حكى التصريح به عن التذكرة .
582
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 582