نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 562
الفريضة في الكيفية وكون النافلة توقيفية . مضافا إلى إشعار رواية إسماعيل بن جابر - أو عبد الله بن سنان - عن الصادق عليه السلام ، قال : ( قلت له : إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : إقرأ الفاتحة واعجل واعجل ) [1] . وعن المصنف قدس سره في التذكرة [2] عدم وجوب القراءة في النافلة ; ولعله لعموم ما ورد من ( أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت ) [3] ، ولا شك أن النقص من النافلة لا يوجب عدم قبولها ; بناء على أن قوله : ( متى ما أتي بها قبلت ) ليس مقيدا للمنزلة ، بل هو من الأحكام المتفرعة عليها . ورواية علي بن أبي حمزة ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الراحل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة ؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود ) [4] . وفي كلا الوجهين نظر ، فالأقوى ما عليه المشهور . ( و ) يجب في الفريضة بعد الفاتحة قراءة ( سورة كاملة ) على الأشهر بين من تقدم ومن تأخر ، بل في الغنية [5] وعن الانتصار [6]
[1] الوسائل 3 : 187 ، الباب 46 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول . [2] تذكرة الفقهاء 3 : 130 . [3] الوسائل 3 : 169 ، الباب 37 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 . [4] الوسائل 4 : 925 ، الباب 4 من أبواب الركوع ، الحديث 9 ، وفيه : سألت أبا الحسن عن الرجل المستعجل . . . الخ . [5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 495 . [6] الإنتصار : 44 .
562
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 562