responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 559


[ الرابع : القراءة ] ( الرابع ) من الواجبات : ( القراءة ، وتجب ) إجماعا محققا ومحكيا حد الاستفاضة ( في ) الفريضة ( الثنائية ) ، بل الأحادية كصلاة الاحتياط والمنذورة وترا ، على الأقوى فيهما . ( وفي الأوليين [1] - باليائين المثناتين من تحت - تثنية أولى ، ويجوز بالتاء تثنية أولة ، والأول أشهر ، لكن قيل : إن الثاني أولى [2] ، فإن لفظة ( أول ) جاءت صفة بمعنى : الأسبق ، وجاءت اسما ، فعلى الأول : لا تصرف ، وعلى الثاني : تصرف ، ومقابل الأول : الآخر ، ومقابل الثاني : الأخير ، وتأنيث الأول أولى ، وتأنيث الثاني أولة ، كما عن أبي حيان في الارتشاف [3] .



[1] في الإرشاد : وفي الأولتين من غيرها الحمد .
[2] قاله الفاضل الهندي في المناهج السوية ( مخطوط ) : 100 .
[3] لا يوجد لدينا ، ونقله الفاضل الهندي في المناهج السوية ( مخطوط ) : 100 .

559

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست