responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 552


الأول افتتاحا ، ولذا حكي عكس هذا القول عن جماعة من متأخري المتأخرين [1] فجعلوا التحريمة هي الأولى ، وهو أيضا ضعيف .
ثم إنه حكي عن المجلسي أنه حكى عن والده أنه استظهر كون جميع ما يأتي المصلي من السبع أو الخمس أو الثلاث تكبيرة الافتتاح فهو يحصل بالمجموع [2] .
ويؤيده : ظاهر الأخبار الدالة على الافتتاح بالثلاث أو بالخمس أو بالواحد ، لكن الواضح منها - بعد التأمل - أن المراد مجرد ابتداء الصلاة بالمجموع ، لا تحريمة الصلاة بالمجموع ; فلا ينافي فول المعظم بتعيين واحدة للاحرام ، مع أن عدم الخلاف في وجوب مقارنة النية لأول واجبات الصلاة تنفي الفائدة في ذلك ; لأن التحريمة تقع بما يقع مقارنا ، ويمكن أن يكون عدم التعرض لتعيين التحريمة للاكتفاء بمقارنة النية مع أن الأمر بدعاء التوجه كالأمارة على كون سابقه هي التحريمة .
ويمكن استفادته من بعض الروايات أيضا مثل ما ورد في الكافي : ( إن في الصلوات الخمس خمسا وتسعين تكبيرة ) [3] فإنه لا يستقيم إلا بجعل الست من السبع الافتتاحية في خارج الصلاة ، ( ولو كبر ) المصلي ( بنية



[1] منهم المحدث الكاشاني في المفاتيح 1 : 127 والوافي 8 : 638 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 : 11 و 29 ، وشيخنا البهائي والسيد الجزائري كما حكاه عنهما في الحدائق 8 : 21 .
[2] البحار 84 : 357 - 358 ، وحكاه في مفتاح الكرامة 2 : 342 .
[3] الكافي 3 : 310 ، الحديث 5 و 6 والوسائل 4 : 719 ، الباب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 1 و 2 .

552

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست