responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 550


ذكر هذه الأمور من باب المثال ، أو أن اعتبارهما فيها يقتضي اعتبارهما في التحريمة بطريق أولى .
وكيف كان ، فاعتبارهما مع عقد القلب أحوط إن لم يكن أقوى ; نظرا إلى أن الغالب في تكلم الأخرس تفيهم المطالب بالإشارة مع حركة اللسان أو الشفة مع العقد بالقلب ، فهذه الأمور الثلاثة بمنزلة تكلم الأخرس ; لانجبار الرواية سندا ودلالة .
ولو قدر العاجز على إحدى كلمتي التكبيرة ، تلفظ بها وعوض عن الأخرى بالترجمة ، أو بما هو وظيفة الأخرس .
( و ) حيث إنه يستحب افتتاح الصلاة مطلقا ولو نافلة - في وجه قوي ، وفاقا لجماعة [1] - بسبع تكبيرات ، ووجب مقارنة النية لأول واجبات الصلاة المستلزمة لكون التكبير المقترن بها هي التحريمة ( يتخير ) المكلف - عند الأصحاب ، كما في المنتهى [2] والذكرى [3] والمفاتيح [4] وشرحه [5] - ( في السبع ، أيها شاء ) قرنها بالنية و ( جعلها تكبيرة الافتتاح ) ، فتعينها إنما يحصل من جهة النية .
ولو جعلنا النية هي الإرادة المنبعثة عن التصور السابق كانت التحريمة



[1] منهم المفيد قدس سره في المقنعة : 111 ، والمحقق قدس سره في المعتبر 2 : 155 ، والعلامة قدس سره في المنتهى 1 : 269 ، والشهيدين قدس سرهما في الذكرى : 179 وروض الجنان : 260 ، والحلي قدس سره في السرائر 1 : 216 و 307 .
[2] المنتهى 1 : 268 .
[3] لم نعثر عليه في الذكرى ، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة 2 : 341 .
[4] مفاتيح الشرائع 1 : 127 وفيه : بلا خلاف .
[5] شرح المفاتيح ( مخطوط ) : 118 .

550

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست