responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55


كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر ) [1] .
وفي هذا الاستدلال ما لا يخفى ، فإن الرواية لا تدل إلا على الرخصة في الصلاة بعد المثل والمثلين في القيظ أعني شدة الحر ، ولا يستفاد منها أزيد من ذلك ، فتأمل .
ويمكن أن يراد بهذه الرواية أنه إذا صار ظلك مثلك تعين عليك الظهر ولا يجوز لك فعل نافلتها ، وكذلك يتعين العصر إذا صار ظلك مثليك .
حجة من قال بامتداد الوقت للمختار إلى أن يصير الظل أربعة أقدام - وهي أربعة أسباع الشاخص - : ما رواه الشيخ عن إبراهيم الكرخي ، قال :
( سألت أبا الحسن موسى عليه السلام : متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره ، قلت : فتى يدخل وقت العصر ؟
فقال : إن آخر وقت الظهر أول وقت العصر ، قلت : فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت له : لو أن رجلا صلى الظهر من [2] بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها ؟ فقال : إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة [ والوقت ] [3] لم يقبل منه ، كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في



[1] الوسائل 3 : 105 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 13 .
[2] لم ترد في المصدر .
[3] من المصدر .

55

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست