responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 541

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)


كما يظهر ذلك من قوله : ( إجعلها الأولى ) .
وأما دور العدول ، وهو : العدول عن المعدول إليه إلى المعدول عنه ، كما لو عدل بزعم اشتغال ذمته بالمعدول إليه ثم ظهر عدمه ، فلا يبعد الصحة ، وإن قلنا بعدم جواز العدول عما تبين عدم الاشتغال بها ; لأن الصلاة على ما افتتحت عليه ولما قام له ; ولأنه لم يزد إلا على قصد كون الماضي من الفعل للمعدول إليه ، وهو حكم شرعي في محله ، ومع عدم مصادفة المحل يقع لغوا .
وأما نية كون المستقبل له ، فهو أيضا لا يزيد على ما لو اعتقد كونه في نافلة فأتم الفريضة بقصدها ، وقد صح ذلك - لمقتضى الأخبار [1] ، بل الاجماع - أو أوقع أفعالا معينة بنية وركعة معينة من الصلاة فتبين أنه في غيرها فإن الصحة هنا مجمع عليها ، كما في الذكرى في مسألة ما إذا ركع فتبين أنه ركع سابقا [2] ، فعلم أن هذا كله لا يقدح في الاستمرار المركوز المنجز .
ومما ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين ما إذا افتتح الصلاة بقصد ما لم يشتغل ذمته بها ، . ولم يجرز له صحة واقعية .
وأما نقل النية عمدا : فالظاهر أنه مبطل للمعدول عنه كالمعدول إليه ، كما مرح به في الذكرى [3] ; لأن المفروض اختلاف الحقيقتين ; ولذا وجب التعيين ، فالعدول خروج عن الأول بفعل ما ينافيه من الأفعال المنوية للثانية ، ومجرد كون نية المستقبل لها لغوا لا يوجب وقوع تلك الأفعال قهرا



[1] انظر الوسائل 4 : 711 ، الباب 2 من أبواب النية وغيره .
[2] الذكرى : 222 .
[3] الذكرى : 178 .

541

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست