نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 538
أتى بجزء منها بقصدها على وجه باطل ، ثم رفع اليد عنه وأتى به ثانيا صحيحا ، نعم لو أتى بالأول صحيحا ثم أتى به ثانيا على أنه من الصلاة عمدا أو نسيانا ، أو أتى به باطلا ولم يرفع يده عنه ثم أتى به ثانيا صدقت الزيادة . فالمناط في صدق الزيادة على المأتي به ثانيا : إما اعتداد الشارع بالأول وإما اعتداد الفاعل . وأما الثانية : فلمنع العموم في أدلة إبطال الزيادة بحيث يشمل المقام على الوجه العام ، وسيجئ توضيح كلتا المقدمتين إن شاء الله تعالى . هذا ، إذا استصحب قصد غير الصلاة قصدها الحكمي أو الفعلي ، وإلا فلا يلزم من إعادته الزيادة قطعا ، فحكمه حكم الفعل أو الذكر الخارجين . واعلم ، أنه كما يعتبر استمرار حكم أصل النية بمعنى عدم إحداث ما ينافيها ، كذلك يجب استمرار خصوصياتها المقومة كالظهرية أو العصرية ، والوجه والأداء أو القضاء على القول باعتبارهما ، فلا يجوز الانتقال عنها إلى غيرها ; لأنه في الحقيقة دفع لاستمرار أصل النية بخلاف غير المقومة كالقصر والاتمام على الأقوى ، والائتمام والانفراد في وجه ، قال في البيان : لو نوى الصلاة بسورة معينة فله العدول إلى غيرها ، ولو نوى الصلاة بغير سنة فله فعل السنة ولو نواها بسنة فله تركها [1] ، انتهى . وهو جيد . ومما ذكرنا يعلم أن نقل النية من فعل إلى آخر مخالف للقاعدة ، يقتصر فيه على موضع الدليل - كالعدول عن الحاضرة إلى سابقة مثلها أو فائتة - الثابت بالنص والاجماع ، ومن فائتة إلى مثلها السابقة وإن لم أعثر فيه على نص إلا أنه حكي فيه عدم الخلاف ، وفي قوله : ( إنما هي أربع مكان أربع )