responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 536


. . . الصلاة [1] الكاملة ثم ترك عمدا جميع مكملاتها .
والحاصل : أن الصلاة المشتملة على المستحبات تلاحظ ، تارة :
مجموعها المركب من الواجبات والمستحبات ، وحكمها الاستحباب ، وأخرى :
يلاحظ فيها المجموع المركب من الواجبات فقط ، وهذا موضوع آخر حكمه الوجوب ، فإذا طرأ الفساد على الجزء المشترك بين المركبين أو ترك ، لم يحصل امتثال ، وإذا طرأ على الجزء المختص أعني المستحب أو ترك ، بقي امتثال الأمر الوجوبي المقصود أولا على حاله ، ففساد الجزء بمنزلة تركه عمدا حيت إنه موجب للعدول عن قصد الامتثال بالمجموع إلى قصده بما عداه .
ومنه يظهر ضعف الاستدلال بالرواية ; لأن الاشتراك إنما كان في المركب المتصف بالاستحباب الأول ، ولا كلام في عدم قبوله ، وأما المركب المتصف بالوجوب الذي قصد تحقق الامتثال للوجوب باعتباره ، فلم يرد به غير الله .
وظهر من هذا - أيضا - : أن الجزء المستحب إذا كان متحدا مع الواجب في الوجود كسورة الجمعة المستحبة في الجمعة ، فالرياء فيه موجب لبطلان العمل رأسا ; لتعلق الرياء بالموجود المشترك ، وأنه إذا تعلق الرياء بالزائد عن القدر الواجب كطول القيام بعد الركوع رياء فلا يبطل ، بل هو كالجزء المستقل المقصود به الرياء أو غير الصلاة يصير فعلا خارجا لا يبطل



[1] هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 60 ) وهو غير مرتبط بما تقدم ، والظاهر وجود سقط هنا ، فإن البحث في هذه الورقة عن الرياء . وهو شرح لقول العلامة في الإرشاد : ( ولو نوى الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت ) ، وقد تقدم شرح المؤلف لهذه الفقرة في النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره في الصفحات : 279 - 282 .

536

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست