responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 535


بما بقي من الأجزاء فليس على حد إخوته المذكورة ، فالمعنى وجوب تلبس العمل بجميع أجزائه بالحالة الباعثة على إتيان كل جزء جزء ، وهو الاستمرار بالمعنى الأول .
وأما كون نية الخروج مخرجة عرفا : فإن أريد منع صدق الصلاة على المركب بعد ضم باقي الأجزاء ، كما إذا تخلل الفعل الكثير والسكوت الطويل ، فالخروج ممنوع ، وإن أريد مجرد الخروج العرفي فهو لو سلم لم يقدح في الصحة بعد صدق الاسم على المركب وتحقق الامتثال ، مع أن في جريان هذا الوجه فيما لو نوى الخروج في ثاني الجال منعا ظاهرا ; ولذا لم يقل به من قال بالبطلان هنا مستدلا بهذا الوجه [1] .



[1] هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 60 ) .

535

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست