نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 535
بما بقي من الأجزاء فليس على حد إخوته المذكورة ، فالمعنى وجوب تلبس العمل بجميع أجزائه بالحالة الباعثة على إتيان كل جزء جزء ، وهو الاستمرار بالمعنى الأول . وأما كون نية الخروج مخرجة عرفا : فإن أريد منع صدق الصلاة على المركب بعد ضم باقي الأجزاء ، كما إذا تخلل الفعل الكثير والسكوت الطويل ، فالخروج ممنوع ، وإن أريد مجرد الخروج العرفي فهو لو سلم لم يقدح في الصحة بعد صدق الاسم على المركب وتحقق الامتثال ، مع أن في جريان هذا الوجه فيما لو نوى الخروج في ثاني الجال منعا ظاهرا ; ولذا لم يقل به من قال بالبطلان هنا مستدلا بهذا الوجه [1] .
[1] هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 60 ) .
535
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 535