responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 532


ويؤيد ذلك : ما ورد من أن الحكمة في رفع اليدين عند التكبير ، إحضار النية ، وإقبال القلب على ما قال وقصد [1] .
وما رواه الشيخ - في زيادات الصلاة من التهذيب - عن حماد عن حريز عن زرارة ، قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة ؟
فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء . قلت :
وما سوى ذلك ؟ قال : سنة في فريضة ) [2] بناء على أن المراد بالتوجه هي النية ; إذ لا ريب أن مطلق التوجه الذي يحصل منه تلك الحالة الباعثة أمر لا بد منه عقلا في صدور الفعل عن قصد واختيار ، فلا حاجة إلى بيانه بل لا معنى لجعل الشارع إياه من فروض الصلاة ، فليس المراد إلا التوجه المقارن وهو المقصود ، لكن يحتمل قريبا أن يكون المراد من التوجه : التوجه بالتكبير في افتتاح الصلاة .
ثم إنه ربما يستظهر أن مراد القائلين بالأخطار والاستحضار :
اعتبارهما حيث يكون المكلف خاليا عن التصور السابق التي تكون الإرادة منبعثة عنه ، وهو صلح من غير تراضي الخصمين ; لأن صريح كلامهم : عدم الاكتفاء بالتصور السابق ولو يسيرا ، بل نسبوا الاكتفاء بالسابق يسيرا إلى بعض العامة .
ثم اعلم ، أن استمرار النية حكما أو فعلا على القولين في مجموع العمل - بمعنى وجوب وقوع كل جزء منه بالداعي الذي وقع بدعوته الجزء



[1] الوسائل 4 : 727 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 11 .
[2] التهذيب 2 : 241 ، الحديث 955 ، والوسائل 3 : 80 ، الباب الأول من أبواب المواقيت ، الحديث 8 ، و 3 : 214 ، الباب الأول من أبواب القبلة ، الحديث الأول .

532

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست