responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 519


صورة التعمد ; لعدم صدق زيادة الركن مع عدم قصد خصوص الركوع .
ولو أتى بمنتهى ما يمكنه من حركة الرأس وغمض العين ، انصرف إلى السجود إن لم يستحضر خصوص المبدل أو قصد زيادة مجموعه .
وإن قصد به الركوع من حيث تحققه في ضمنه ; لاشتماله على الايماء الركوعي مع زيادة ، فالوجه البطلان أيضا .
وأما دعوى أخذ النية في مفهوم الايماء : فلو سلم فإنما هو في تحقق معناه المصدري ، ولا ريب أن القدر المطلوب في أفعال الصلاة المشتملة على معان لا تتحقق إلا بالقصد والالتفات كالتشهد والتسليم والقنوت ، ليس إلا أشباح تلك الأفعال دون إنشاء مفاهيمها - ولذا اعترض المتأخرون على الشهيد في الدروس حيث قال : إنه يجب في التشهد قصد لفظه ومعناه - [1] والايماء من هذا القبيل ، فإن الواجب منه حركة الرأس .
ثم إنه لو لم يقدر المريض على الاستلقاء صلى كيف ما قدر ، فالنائم على وجهه ينام عكس المستلقي ، ليكون وجهه إلى القبلة إذا رفع رأسه ; لأنه الظاهر من توجيه مثله نحو القبلة ، ويؤمي برأسه ، ثم بعينيه ، ثم بواحدة ، ثم يخطر الأفعال بالبال ، ويذكر الأقوال إن قدر ، وإلا اكتفى بإخطارها ; كل ذلك لما علم من الأدلة الثلاثة من عدم سقوط الميسور بالمعسور ، وأنه يصلي كيف ما قدر [2] فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا [3] .
لكن إثبات وجوب المرتبة الأخيرة بغير الاجماع - لو ثبت - مشكل .



[1] الدروس 1 : 182 .
[2] انظر الوسائل 4 : 691 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 10 .
[3] اقتباس من سورة النساء : 103 .

519

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست