responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 520


واعلم ، أن قول المصنف قدس سره : ( وكذا [1] ) باقي ( الركعات ) لم يظهر لذكره وجه ; إذ لا إشعار في عبارته السابقة باختصاص البحث بالركعة الأولى .
< فهرس الموضوعات > القعود مع تجدد عجز القائم < / فهرس الموضوعات > ( ولو تجدد عجز القائم ) بأقسامه ( قعد ) في أي فعل كان ، فإن كان قبل القراءة أو فيها قعد قارئا عند المصنف قدس سره [2] وعند الأكثر ، كما في الروض [3] ، بل في الذكرى [4] - كما عن الروض [5] - نسبته إلى الأصحاب ، لكن عن الدروس نسبته إلى القيل [6] ، لا لأن الانتقال والهوي واجب فلا يشترط الاستقرار ; إذ لا منافاة بين وجوب الهوي واعتبار الاستقرار والطمأنينة في القراءة ، كما لو وجب المشي في أثناء القراءة لعارض فإنه يجب السكوت .
ولا لأن كلا من الانحناءات المتدرجة إلى القعود مرتبة خاصة وهيئة على حدة داخلة في أفعال الصلاة بحسب الاتيان فيها بما يسعها من أجزاء القراءة ، والاستقرار إنما يعتبر في الهيئة الواحدة المستمرة من هيئات الصلاة ; لامكان منع كون هذا الهوي من أفعال الصلاة وهيآتها الأصلية ، بل مقدمة للانتقال إلى فعل أصلي وهو الجلوس ، والاستقرار معتبر في أصل الصلاة في هيئاتها الأربع ، أعني القيام والقعود والركوع والسجود .
< فهرس الموضوعات > عدم اعتبار الاستقرار في المقام < / فهرس الموضوعات > بل لعدم الدليل على اعتبار الاستقرار في المقام من إجماع أو غيره مع



[1] في الإرشاد : وهكذا في .
[2] قواعد الأحكام 1 : 269 .
[3] الروض : 252 .
[4] الذكرى : 182 .
[5] الروض : 252 .
[6] الدروس 1 : 169 .

520

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست