responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 517


وهل يجب أن يقصد بهذه الأبدال كونها تلك الأفعال ؟ ظاهر جماعة [1] نعم ; لأصالة الاشتغال ، ولأنه لا يعد التغميض مثلا ركوعا والفتح قياما إلا بالنية ، إذ لا ينفك المكلف عنهما غالبا فلا يصيران بدلا إلا بالقصد ، ولأن هذه الأمور كما لا يخل نقصانها وزيادتها في الصلاة الصحيحة ، كذا لا يخل بالناقصة استصحابا لحكمها ، ولا شك أن ما هو بدل عن الركوع والسجود يخل نقصانه وزيادته قضية للبدلية ، فلا بد أن يكون ما هو ركن مغاير لما ليس بركن ، وليست المغايرة إلا بالنية ، ولأن مفهوم الايماء لا يتحقق ظاهرا إلا بالنية فكأنها منصوص عليها في أدلة الايماء .
وفي الكل نظر ; لورود إطلاقات الأدلة على أصالة الاشتغال ، وعدم اشتراط القصد في البدلية ، كما في الركوع جالسا ; لصيرورتها أفعالا في تلك الحالة ، فيكفي في نيتها نية أصل الصلاة كالأفعال الأصلية .
والفرق - بأن الأفعال الأصلية متعينة متميزة ليست عادية فلا تفتقر إلى نيات تخصها ، بخلاف هذه فإنها مشتركة بين العادة والعبادة ; فلا بد من النية لتعين العبادة - مردود : بأن صيرورة الأفعال الأصلية عبادات إنما هي لأجل قصد التعبد بها في الصلاة المنوية عبادة ، وإلا فهي في حد ذاتها حركات عادية للمكلف كأبدالها وإن كانت الأبدال في حد ذاتها أغلب صدورا من المكلف ، فإذا قصد التعبد بتلك الأبدال في ضمن نية الصلاة خرجت من العادة إلى العبادة [2] .



[1] منهم العلامة قدس سره في القواعد 1 : 313 ، والشهيد في البيان : 150 ، ، والفاضل في كشف اللثام 1 : 212 ، وغيرهم .
[2] هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 128 ) ، وما يليه هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 55 ) .

517

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست