نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)
ذكر أنك قلت : إن أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الظهر ، فقال تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ، ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر وقت الظهر ، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ، وذلك المساء ، قال : صدق ) [1] . ومنها : صحيحة البزنطي ، قال : ( سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ؟ فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر ) [2] . ومنها : رواية محمد بن حكيم ، قال : ( سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول : أول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم ) [3] . والجواب عن الجميع - بعد تسليم سلامة السند - : حملها على وقت الفضيلة ; لاشتمال كل منها على ما يشهد بذلك . أما الأولى : فلأن قوله عليه السلام : ( وقت العصر قامة ونصف إلى قامتين ) محمول على وقت الفضيلة ; لأنه القابل للترتيب والتفاوت دون وقت الاختيار ، فوجب حمل وقت الظهر فيها على الفضيلة قضية للمقابلة وحذرا عن التفكيك .
[1] التهذيب 2 : 20 ، الحديث 56 . والوسائل 3 : 97 ، الباب 5 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 ، مع اختلاف يسير . [2] الوسائل 3 : 105 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 12 . [3] الوسائل 3 : 108 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 29 .
51
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 51