responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 509


مستقبلا ، وظاهر جماعة وجوب استقبالها بباطن قدميه ، وفي كشف اللثام [1] والرياض [2] دعوى الاجماع عليه ، وفي رواية العيون المتقدمة : ( فإن لم يستطع جالسا صلى مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة ) [3] فإن أريد من ( الرجلين ) : القدمان ، لم يخالف فتوى الجماعة . وفي رواية الدعائم : ( ورجلاه مما يلي القبلة ) [4] .
ثم إنه إن قدر المضطجع والمستلقي على السجود ، ولو بالانقلاب إلى ما يصح السجود عليه أو وضع الجبهة عليه وإن لم يبلغ حد السجود ، تعين ; لقاعدة الميسور ، وظاهر روايتي الحلبي [5] وزرارة [6] المصححتين :
التخيير بينه وبين الايماء بالرأس مع كون الأول أحب وأفضل ، وهما منزلتان أو مؤولتان ، وإلا فيؤميان - كسائر من تعذر عليه الركوع والسجود - برأسهما مع الامكان ، وحكي [7] دعوى الشهرة عليه ، وعن آخر [8] أنه مذهب الأصحاب ; لحسنة الحلبي - بابن هاشم [9] - ولرواية



[1] كشف اللثام 1 : 212 .
[2] رياض المسائل 3 : 377 .
[3] عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 68 ، الحديث 316 ، والوسائل 4 : 693 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 18 ، وتقدمت في الصفحة : 246 .
[4] دعائم الاسلام 1 : 198 .
[5] الوسائل 4 : 689 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 2 .
[6] الوسائل 3 : 606 ، الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث الأول .
[7] حكاه المحدث البحراني في الحدائق 8 : 79 .
[8] لم نقف عليه .
[9] الوسائل 4 : 689 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 2 .

509

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست