نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 509
مستقبلا ، وظاهر جماعة وجوب استقبالها بباطن قدميه ، وفي كشف اللثام [1] والرياض [2] دعوى الاجماع عليه ، وفي رواية العيون المتقدمة : ( فإن لم يستطع جالسا صلى مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة ) [3] فإن أريد من ( الرجلين ) : القدمان ، لم يخالف فتوى الجماعة . وفي رواية الدعائم : ( ورجلاه مما يلي القبلة ) [4] . ثم إنه إن قدر المضطجع والمستلقي على السجود ، ولو بالانقلاب إلى ما يصح السجود عليه أو وضع الجبهة عليه وإن لم يبلغ حد السجود ، تعين ; لقاعدة الميسور ، وظاهر روايتي الحلبي [5] وزرارة [6] المصححتين : التخيير بينه وبين الايماء بالرأس مع كون الأول أحب وأفضل ، وهما منزلتان أو مؤولتان ، وإلا فيؤميان - كسائر من تعذر عليه الركوع والسجود - برأسهما مع الامكان ، وحكي [7] دعوى الشهرة عليه ، وعن آخر [8] أنه مذهب الأصحاب ; لحسنة الحلبي - بابن هاشم [9] - ولرواية
[1] كشف اللثام 1 : 212 . [2] رياض المسائل 3 : 377 . [3] عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 68 ، الحديث 316 ، والوسائل 4 : 693 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 18 ، وتقدمت في الصفحة : 246 . [4] دعائم الاسلام 1 : 198 . [5] الوسائل 4 : 689 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 2 . [6] الوسائل 3 : 606 ، الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث الأول . [7] حكاه المحدث البحراني في الحدائق 8 : 79 . [8] لم نقف عليه . [9] الوسائل 4 : 689 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 2 .
509
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 509