responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 510


الكرخي [1] ومرسلة الصدوق [2] بل جميع إطلاقات الايماء [3] ; لأن المتبادر منه أن يكون بالرأس ، سيما ما دل منها على وجوب أخفضية الركوع ، حيث إنها لا [ تتحقق في تغميض العين إلا مجازا ، بل وجميع إطلاقات الايماء ; حيث إن المتبادر منه أن يكون بالرأس ] [4] ، بل لا يكاد يوجد في الروايات إطلاق الايماء على تغميض العين .
وهذا كله يجب حمل ما ورد من التغميض [5] على صورة العجز عن الايماء ، كما يشهد . . . مورده . . . [6] المستلقي ; حيث إنه [ عاجز ] [7] غالبا عن تحريك الرأس أيضا ، هو الوجه في الاقتصار على تغميض العين للمستلقي في . . . [8] جماعة [9] على ما حكي ، بل ظاهر عبارة



[1] الوسائل 4 : 691 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 11 .
[2] الفقيه 1 : 362 ، الحديث 1038 ، والوسائل 4 : 692 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 16 .
[3] الوسائل 4 : 692 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الأحاديث 15 و 16 وغيرهما .
[4] من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره ، والعبارة غير قابلة للقراءة في هذه النسخة .
[5] الوسائل 4 : 691 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 13 .
[6] محل النقط كلمات لا تقرأ ، في النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره : كما يشهد به وروده في المستلقي ; راجع الصفحة : 248 .
[7] من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره ، والكلمة لا تقرأ هنا .
[8] محل النقط كلمة لا تقرأ ، راجع النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره في الصفحة : 248 .
[9] منهم الشيخ في المبسوط 1 : 129 ، وابن حمزة في الوسيلة : 114 ، والعلامة في القواعد 1 : 268 .

510

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست