نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 510
الكرخي [1] ومرسلة الصدوق [2] بل جميع إطلاقات الايماء [3] ; لأن المتبادر منه أن يكون بالرأس ، سيما ما دل منها على وجوب أخفضية الركوع ، حيث إنها لا [ تتحقق في تغميض العين إلا مجازا ، بل وجميع إطلاقات الايماء ; حيث إن المتبادر منه أن يكون بالرأس ] [4] ، بل لا يكاد يوجد في الروايات إطلاق الايماء على تغميض العين . وهذا كله يجب حمل ما ورد من التغميض [5] على صورة العجز عن الايماء ، كما يشهد . . . مورده . . . [6] المستلقي ; حيث إنه [ عاجز ] [7] غالبا عن تحريك الرأس أيضا ، هو الوجه في الاقتصار على تغميض العين للمستلقي في . . . [8] جماعة [9] على ما حكي ، بل ظاهر عبارة
[1] الوسائل 4 : 691 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 11 . [2] الفقيه 1 : 362 ، الحديث 1038 ، والوسائل 4 : 692 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 16 . [3] الوسائل 4 : 692 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الأحاديث 15 و 16 وغيرهما . [4] من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره ، والعبارة غير قابلة للقراءة في هذه النسخة . [5] الوسائل 4 : 691 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 13 . [6] محل النقط كلمات لا تقرأ ، في النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره : كما يشهد به وروده في المستلقي ; راجع الصفحة : 248 . [7] من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره ، والكلمة لا تقرأ هنا . [8] محل النقط كلمة لا تقرأ ، راجع النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره في الصفحة : 248 . [9] منهم الشيخ في المبسوط 1 : 129 ، وابن حمزة في الوسيلة : 114 ، والعلامة في القواعد 1 : 268 .
510
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 510