responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 502


والسجود ففرضه القعود ، وهو عام لما نحن فيه .
وتردد في المسألة المحقق الثاني ، قال : من فوات بعض على كل تقدير ، فيمكن تخييره ، ويمكن ترجيح الجلوس باستيفاء معظم الأركان معه [1] انتهى .
وقد توهم بعض من عبارة المنتهى دعوى اتفاق علمائنا على وجوب القيام في هذه المسألة ، واشتبهت عليه هذه المسألة بالمسألة التي قدمناها قبل مسائل الدوران .
( فإن عجز [2] ) عن القيام في شئ مما يعتبر فيه بنحو مما يتصور فيه ( قعد ) منتصبا مستقلا كيف شاء ، إجماعا في أصل القعود وتقييده وإطلاقه ، إلا أن الأفضل له التربع حال القراءة ، وتثنية رجليه حال الركوع والتورك حال التشهد .
ويجب في ركوعه الانحناء إلى أن يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع بالإضافة إلى القائم المنتصب ; لأنه المفهوم من إطلاق الأمر بالصلاة قاعدا ; لأن الملحوظ في الصلاة التي تقيد بالقيام مع القدرة وبالقعود مع العجز ما عداهما من الأجزاء ، فيجب ويستحب فيه جميع ما عدا وظائف القيام وما يستتبعه من الهيئات .
ومنه يظهر ضعف قول الشهيد في الذكرى بوجوب رفع فخذيه ; لأصالة بقاء وجوبه الثابت حال القيام [3] ; وذلك لأن رفعهما من لوازم



[1] جامع المقاصد 2 : 204 .
[2] في الإرشاد : فإن عجز اعتمد ، فإن عجز تعد .
[3] لم نقف عليه في الذكرى في كيفية ركوع الجالس : 180 - 181 صريحا ، وقد صرح به في الدروس 1 : 168 .

502

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست