responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 498


الصفات ، وإن استقرب بعضهم أخيرا الانتصاب كالشهيد في الذكرى [1] في مسألة الدوران بين الانحناء وتفريق الرجلين ، والفريد البهبهاني في الدوران بينه وبين الاعتماد [2] .
وكيف كان ، فالحكم بترجيح الانتصاب على الاستقرار سيما بمعنى الوقوف وعدم المشي في غاية الاشكال ، سيما على احتمال كون الاستقرار شرطا في أصل الصلاة لا في القيام .
وكيف كان ، فلا ينبغي التأمل في تقديم الانحناء على القعود ولو بلغ الركوع ، كما عن غير واحد [3] وصرح به أيضا في المنتهى [4] فيما إذا قصر السقف أو كانت السفينة مظللة ، ونسب الخلاف إلى بعض العامة على وجه يشعر بعدم الخلاف بيننا ; لأن المعسور لا يسقط الميسور ، مع أنه لا يبعد صدق القيام عليه في الجملة ، فيدل عليه ما يدل عليه ، وإن تعذر وصفه ، أعني الانتصاب .
ويدل على هذا وعلى أصل الحكم : صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام أيصلي فيها [ وهو ] جالس يؤمي أو يسجد ؟ قال : يقوم وإن حتى ظهره ) [5] .
وإطلاق الرواية كأكثر الفتاوى - كما يظهر من فتواهم فيما سيجئ



[1] الذكرى : 181 .
[2] لا يوجد لدينا كتابه .
[3] منهم العلامة في القواعد 1 : 267 والشهيد في الدروس 1 : 168 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 202 .
[4] المنتهى 1 : 266 .
[5] الوسائل 4 : 706 ، الباب 14 كل ت أبواب القيام ، الحديث 5 .

498

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست