نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 498
الصفات ، وإن استقرب بعضهم أخيرا الانتصاب كالشهيد في الذكرى [1] في مسألة الدوران بين الانحناء وتفريق الرجلين ، والفريد البهبهاني في الدوران بينه وبين الاعتماد [2] . وكيف كان ، فالحكم بترجيح الانتصاب على الاستقرار سيما بمعنى الوقوف وعدم المشي في غاية الاشكال ، سيما على احتمال كون الاستقرار شرطا في أصل الصلاة لا في القيام . وكيف كان ، فلا ينبغي التأمل في تقديم الانحناء على القعود ولو بلغ الركوع ، كما عن غير واحد [3] وصرح به أيضا في المنتهى [4] فيما إذا قصر السقف أو كانت السفينة مظللة ، ونسب الخلاف إلى بعض العامة على وجه يشعر بعدم الخلاف بيننا ; لأن المعسور لا يسقط الميسور ، مع أنه لا يبعد صدق القيام عليه في الجملة ، فيدل عليه ما يدل عليه ، وإن تعذر وصفه ، أعني الانتصاب . ويدل على هذا وعلى أصل الحكم : صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام أيصلي فيها [ وهو ] جالس يؤمي أو يسجد ؟ قال : يقوم وإن حتى ظهره ) [5] . وإطلاق الرواية كأكثر الفتاوى - كما يظهر من فتواهم فيما سيجئ
[1] الذكرى : 181 . [2] لا يوجد لدينا كتابه . [3] منهم العلامة في القواعد 1 : 267 والشهيد في الدروس 1 : 168 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 202 . [4] المنتهى 1 : 266 . [5] الوسائل 4 : 706 ، الباب 14 كل ت أبواب القيام ، الحديث 5 .
498
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 498