نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 497
إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما ، وإن كانت خفيفة فصل قاعدا ) [1] . ورواية سليمان بن صالح : ( ولتتمكن في الإقامة كما تتمكن في الصلاة ; فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة ) [2] ، دلت عرفا على لزوم التمكن في الصلاة وإن كان مستحبا في الإقامة ، إلا أن يقال : إن المراد التمكن مقابل المشي . ثم إن مقتضى كون الانتصاب مأخوذا في ماهية القيام - كما نص عليه بعض - : تقديم مراعاته على جميع الصفات ; لأن فوات الوصف أولى من فوات الموصوف ; ولذا جزم المصنف قدس سره ، في القواعد [3] وغيره [4] بتقديم الاعتماد على الانحناء ، ولكنه لا يخلو عن نظر ، لامكان منع أخذه مطلقا في ماهيته بحيث يصح سلبه بمجرد انحناء يسير ; فإن الظاهر أن قوله : ( منتصبا ) في قوله : ( قم منتصبا ) ليس حالا مؤكدة ، وسيجئ ما يؤيد ذلك ، ومنع كون الصفات صفات للانتصاب [ فلعلها - كالانتصاب - صفات ] [5] الوقوف على الرجلين . ثم منع أولوية فوات الوصف مطلقا ، حتى مثل الاستقرار المهتم به عند الشارع ، وإن اقتضته الأدلة في بعض الموارد وبعض الأوصاف ; ولعله لذا تردد جماعة في ما إذا دار الأمر بين الانحناء وبين بعض تلك
[1] الوسائل 4 : 705 ، الباب 14 من أبواب القيام ، الحديث 2 ، وفيه : ( عن هارون بن حمزة الغنوي ) بدل ( الحلبي ) . [2] الوسائل 4 : 636 ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 12 . [3] القواعد 1 : 267 . [4] التذكرة 3 : 90 . [5] ما بين المعقوفتين كان ضمن سطر مشطوب عليه ، والظاهر امتداد الشطب على هذه العبارة سهوا .
497
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 497