نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 478
ولا النجوم . قال : تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك ) [1] وغير ذلك [2] . وبذلك كله يرفع اليد عن مقتضى الأصل الموجب للاحتياط بالصلاة إلى الجهات ، كما عن ظاهر الخلاف [3] ، وظاهر الحلبي [4] حيث حكى عنه في الذكرى [5] إطلاق القول بوجوب الأربع مع عدم العلم . ويشهد لهما أيضا : مرسلة خداش - الآتية [6] - في المتحير ، إلا أنها لا تعارض الأخبار المستفيضة المعتضدة بالاجماع المنقول . ثم إن مقتضى تعبير المصنف قدس سره هنا وفي معقد إجماع المنتهى [7] والتحرير [8] والتذكرة [9] تبعا لمعقد إجماع المعتبر [10] بلفظ الاجتهاد - الذي ورد في الموثقة المتقدمة وغيرها - هو عدم جواز الاقتصار في العمل على مقتضى أمارة واحدة من الأمارات التي تمكن المكلف من مراجعتها ، بل بحسب ملاحظة الجميع وتتبع الأحرى منها بالاستعمال ، كما هو ظاهر الصحيحة المتقدمة ، ومقتضى الاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقن . فإطلاق
[1] الوسائل 3 : 224 ، الباب 6 من أبواب القبلة ، الحديث 3 . [2] الوسائل 3 : 223 ، الباب 6 من أبواب القبلة ، الحديث 2 . [3] الخلاف 1 : 302 كتاب الصلاة ، المسألة : 49 . [4] الكافي : 139 . [5] الذكرى : 165 . [6] الوسائل 3 : 226 ، الباب 8 من أبواب القبلة . الحديث 5 . [7] المنتهى 1 : 219 . [8] التحرير 1 : 29 . [9] التذكرة 3 : 22 . [10] المعتبر 2 : 70 .
478
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 478