نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 474
[ مسألة ] [1] لو تعارض مخبران عمل بأقواهما ، ومع التساوي ففي انحصار الجهة فيما أخبرا فيجب صلاتان ; لاتفاقهما على نفي الثالث ، أو التخيير ; لأنهما كالدليلين المتعارضين ، أو تساقطهما فيصلي إلى أربع جهات ; لأن العمل بكل منهما مشروط بالظن المفقود في المقام ، وجوه . أقواها : الأول إن ظن منهما بنفي الثالث ، وإلا فالثالث [2] .
[1] العنوان زيادة منا . [2] هذا آخر ما في الصحفة اليمنى من الورقة . ( 24 )
474
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 474