نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 473
العلامة [1] والشهيد في الذكرى [2] جوازه [3] للعالم الممنوع عن الاجتهاد لعارض كالغيم ونحوه . ويظهر من الإيضاح [4] وجود الخلاف في العامي أيضا ، وقد خالف الشيخ في الخلاف [5] في الأعمى ، فصح ما في الروض : إن الخلاف وقع في كل من الثلاثة ، أعني : الأعمى والعامي والعالم الممنوع لعارض [6] . وكيف كان ، فالأقوى الجواز للجميع ، بل للمجتهد الممنوع كما تقدم . نعم لو كان كلامهم في التقليد تعبدا وإن لم يفد الظن فعلا ، بل اكتفي فيه بكونه مما يفيد الظن النوعي ، كان اللازم الاقتصار على المتيقن . بقي الكلام في مدركه . . . في صورة ثبوت الحرج . . . [7] لا يتم في المقام في هذه الصورة ، فيجب على غيره مع العجز عن الاجتهاد الصلاة إلى أربع جهات ، بل هو فرض كل عاجز عن الاجتهاد كما هو المشهور ، بل استظهر الاتفاق عليه ، بل من كان قادرا مع كونه أوثق بقول الغير ، كما هو صريح الشرائع [8] ومحكي الذكرى [9] . ولو تعارض البينتان تخير ، لأنهما كالدليلين المتكافئين .
[1] المنتهى 1 : 221 . [2] الذكرى : 164 . [3] في النسخة : عدم جوازه . [4] إيضاح الفوائد 1 : 81 - 82 . [5] الخلاف 1 : 302 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 49 . [6] روض الجنان : 193 . [7] محل النقط كلمات لا تقرأ . [8] الشرائع 1 : 66 . [9] الذكرى : 164 .
473
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 473