responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 473


العلامة [1] والشهيد في الذكرى [2] جوازه [3] للعالم الممنوع عن الاجتهاد لعارض كالغيم ونحوه . ويظهر من الإيضاح [4] وجود الخلاف في العامي أيضا ، وقد خالف الشيخ في الخلاف [5] في الأعمى ، فصح ما في الروض : إن الخلاف وقع في كل من الثلاثة ، أعني : الأعمى والعامي والعالم الممنوع لعارض [6] .
وكيف كان ، فالأقوى الجواز للجميع ، بل للمجتهد الممنوع كما تقدم .
نعم لو كان كلامهم في التقليد تعبدا وإن لم يفد الظن فعلا ، بل اكتفي فيه بكونه مما يفيد الظن النوعي ، كان اللازم الاقتصار على المتيقن .
بقي الكلام في مدركه . . . في صورة ثبوت الحرج . . . [7] لا يتم في المقام في هذه الصورة ، فيجب على غيره مع العجز عن الاجتهاد الصلاة إلى أربع جهات ، بل هو فرض كل عاجز عن الاجتهاد كما هو المشهور ، بل استظهر الاتفاق عليه ، بل من كان قادرا مع كونه أوثق بقول الغير ، كما هو صريح الشرائع [8] ومحكي الذكرى [9] . ولو تعارض البينتان تخير ، لأنهما كالدليلين المتكافئين .



[1] المنتهى 1 : 221 .
[2] الذكرى : 164 .
[3] في النسخة : عدم جوازه .
[4] إيضاح الفوائد 1 : 81 - 82 .
[5] الخلاف 1 : 302 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 49 .
[6] روض الجنان : 193 .
[7] محل النقط كلمات لا تقرأ .
[8] الشرائع 1 : 66 .
[9] الذكرى : 164 .

473

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست