responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 472


يكفي عند الانسداد الفحص إلى أن يحصل الظن المستقر والوثوق الثابت بصدق الخبر .
وإنما قيدنا الظن بالمستقر ; لأن الظن الابتدائي يحصل من قول الفاسق في بادئ الأمر مع قطع النظر عن ملاحظة صدقه ، وإلا فلا يتصور العمل به من المختار حتى يحسن النهي عنه ; لاستحالة أحد [1] طرفي الشك في العمل ، إلا أنه بعد ملاحظة فسقه إن حصل الظن نظرا إلى بعض القرائن الداخلية أو الخارجية ، فهو تبين بالنسبة إلى هذا المقام الذي انسد فيه باب العلم ، وإلا فيطرح .
مع أنا لو سلمنا بقاء التبين على ظاهره - من وجوب التبين العلمي بمعنى اشتراطه في قول المخبر وعدم جواز العمل بخبر الفاسق حتى لو لم يمكن تحصيل العلم ، لأن الوجوب الشرطي لا يختص بصورة التمكن - ، لكن ظاهر الآية - بمعونة التعليل - : المنع عن العمل بكل ظن عدا خبر العادل وإن الخبر [2] العادل بمنزلة العلم ، فحينئذ ما دل على جواز التحري عند عدم العلم - وفي حكمه خبر العادل - أخص مطلقا من الآية ، كما لا يخفى .
ومما ذكرنا - أيضا - يظهر أن التقليد ليس مختصا بالأعمى كما يستفاد وجود القائل به من عبارة الروض [3] . وحكي في شرح الألفية [4] عن



[1] كذا في النسخة ، والظاهر : أخذ .
[2] كذا في النسخة .
[3] روض الجنان : 195 .
[4] المقاصد العلية : 116 .

472

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست